باب القول في المياه
كتاب الطهارة
باب القول في المياه
  الماء: طاهرٌ وغير طاهر. والطاهر: طَهُور وغير طهور.
  فالطَّهور: هو الماء المطلق الذي لم يَشِبْه ولا لاقاه نجس، أو طاهر غيَّر ريحَه أو لونه أو طعمه، ولم يُستعمل في تطهير الأعضاء.
  والطاهر الذي ليس بطهور: ما شَابَهُ طاهر سواه فغيّره.
  والنجس: كل ماء قليل شابه نَجَس أو لاقاه، قليلاً كان النَّجس أو كثيراً، غيّره أو لم يغيّره، أو كثير شابه من النجاسة(١) ما غيّره.
  هذه جملة تشتمل على ثلاث مسائل:
  إحداها: أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة صار نجساً وإن لم تظهر عليه النجاسة ولم يتغير بها.
  والثانية: أن الماء إذا شابه طاهرٌ سواه فغيّره لم يُجزِ التطهر به وإن كان طاهراً.
  والثالثة: أن الماء المستعمل لا يجوز التطهر به.
  قال: وقد نص الهادي # على هذه المسائل في كتاب الأحكام، وقال في قطرتين أو ثلاث قطرات من بولٍ أو خمرٍ في إناء: إنَّه لا يُتَطهر به، فإنه نجس، يدفق ذلك من الإناء، ويُطهر الإناء منه، وكذلك لا يجوز شربه، وإن لم يتبين منه في الماء والإناء لونٌ ولا ريح ولا طعم.
  ونص على نجاسة الماء الذي أدخل الكافر يده فيه، فدل على أن ملاقاة النجس للماء كاختلاطه به.
  وقال في الأحكام: وكل مائعٍ وقع في ماء يسير أو كثير فغير لونه أو طعمه أو
(١) في (أ): النجس.