باب القول في المياه
  ريحه، من جلاب(١) أو سكنجبين(٢) أو مرق مما ينتفي به عنه اسم الماء القراح فليس لأحد أن يتوضأ به.
  وفي المنتخب: «قلتُ: فإن لم يجد الجنب إلَّا ماء عصفر أو ماءً فيه زعفران، أو ماءً مستعملاً بمعنى من المعاني، هل يغتسل به أو يتوضأ إن لم يكن جنباً؟ قال: لا يجزي في الطهور والغسل من الجنابة إلَّا الماء القراح».
  وقال في الأحكام في الجنب إذا اغتسل من ماء في مركن فأفضل فيه ماء: «لا بأس أن يتطهر بفضلته، ما لم يكن تراجع فيه من غسالة بدن الجنب شيء، فإن تراجع من غسالة بدنه فيه شيء فلا يتوضأ به هو ولا غيره».
المسألة الأولى: [في نجاسة الماء القليل إذا وقع فيه النجس وإن لم يظهر عليه]
  الذي يبين صحة ما ذهب إليه يحيى(٣) # من نجاسة الماء الذي وقع فيه النجس وإن لم يظهر عليه أن الله تعالى أمر باجتناب الخمر عاماً، فقال ø: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ ...} إلى قوله: {تُفۡلِحُونَ ٩٠}[المائدة]، فلم يخص قليل ذلك من كثيره، ولا ما كان فيه(٤) من الماء دون غيره، وإذا لم يمكن اجتناب ما حصل منه في الماء إلَّا باجتناب ذلك الماء وجب اجتنابه، وليس في الشرع معنى للنجس أكثر من أنه يجب اجتنابه على كل وجه. ويدل على ذلك: ما أخبرنا به أبو بكر محمد بن إبراهيم بن عاصم المقرئ، قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، قال: حدثنا محمد بن الحجاج بن سليمان الحضرمي، قال: حدثنا علي بن معبد، قال: حدثنا أبو يوسف، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ÷:
(١) جُلّاب كزُنّار: ماء الورد. (قاموس).
(٢) السكنجبين: مركب من الخل والعسل. (معجم المصطلحات العلمية العربية).
(٣) الهادي م نخ.
(٤) في (د): عليه.