شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في العدة

صفحة 375 - الجزء 3

  مما سلف القول فيه في مسألة الاستبراء، فيجب على ذلك أن يكون بين وطء المالك لها ووطء الزوج حيضتان، وإذا ثبت ذلك ثبت أن من ولي العتق⁣(⁣١) أو الوفاة الوطء منهن يلزمها بحيضتين، وإذا ثبت ذلك فلم يفصل أحد بينهما⁣(⁣٢) وبين من يلي العتق أو الوفاة، فوجب أن يكون ذلك حكم استبراء جميعهن.

  وإنما قلنا: إن حكم عدتهن حكم الاستبراء لأنه متعلق بزوال الملك، ومن حكم العدة أن تجب للفرقة الطارئة على النكاح أو الوطء يحصل من شبهة.

  ويمكن أن يحرر القياس فيه فيقال: لما كان استبراء الرحم يتعلق بزوال ملك يمين مستقر في الإسلام وجب أن يكون بين الوطئين الواقعين في ملكين حيضتان [دليله الأمة المبيعة على أصلنا]⁣(⁣٣).

  وأيضاً لا تلزمها عدة الوفاة لزوال الملك، فوجب ألا تلزمها عدة الطلاق؛ دليله المبيعة⁣(⁣٤).

  فإن قيل: روي عن علي # أنه قال: (تعتد ثلاث حيض)⁣(⁣٥).

  قيل له: هو وجه الاستحباب عندنا.

  فأما إذا أعتقها وتزوجها ومات عنها فلا خلاف أنها تعتد أربعة أشهر وعشراً؛ لأنها زوجة، وكذلك لو طلقها يجب أن تلزمها عدة المطلقة.


(١) في (ج، د): بالعتق.

(٢) في (ج): بينها.

(٣) ما بين المعقوفين من تعليق ابن أبي الفوارس.

(٤) في (ج، د): المتعة. وفي (د): «المبيعة» نسخة.

(٥) مجموع الإمام زيد بن علي # (١٩٣) بلفظ: عدة أم الولد إذا أعتقها سيدها ثلاث حيض.