باب القول في العدة
  مما سلف القول فيه في مسألة الاستبراء، فيجب على ذلك أن يكون بين وطء المالك لها ووطء الزوج حيضتان، وإذا ثبت ذلك ثبت أن من ولي العتق(١) أو الوفاة الوطء منهن يلزمها بحيضتين، وإذا ثبت ذلك فلم يفصل أحد بينهما(٢) وبين من يلي العتق أو الوفاة، فوجب أن يكون ذلك حكم استبراء جميعهن.
  وإنما قلنا: إن حكم عدتهن حكم الاستبراء لأنه متعلق بزوال الملك، ومن حكم العدة أن تجب للفرقة الطارئة على النكاح أو الوطء يحصل من شبهة.
  ويمكن أن يحرر القياس فيه فيقال: لما كان استبراء الرحم يتعلق بزوال ملك يمين مستقر في الإسلام وجب أن يكون بين الوطئين الواقعين في ملكين حيضتان [دليله الأمة المبيعة على أصلنا](٣).
  وأيضاً لا تلزمها عدة الوفاة لزوال الملك، فوجب ألا تلزمها عدة الطلاق؛ دليله المبيعة(٤).
  فإن قيل: روي عن علي # أنه قال: (تعتد ثلاث حيض)(٥).
  قيل له: هو وجه الاستحباب عندنا.
  فأما إذا أعتقها وتزوجها ومات عنها فلا خلاف أنها تعتد أربعة أشهر وعشراً؛ لأنها زوجة، وكذلك لو طلقها يجب أن تلزمها عدة المطلقة.
(١) في (ج، د): بالعتق.
(٢) في (ج): بينها.
(٣) ما بين المعقوفين من تعليق ابن أبي الفوارس.
(٤) في (ج، د): المتعة. وفي (د): «المبيعة» نسخة.
(٥) مجموع الإمام زيد بن علي # (١٩٣) بلفظ: عدة أم الولد إذا أعتقها سيدها ثلاث حيض.