شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الظهار

صفحة 377 - الجزء 3

  على الظهر على ما يقتضيه الاشتقاق - ثبت أنه يجب أن يشيع في ذكر أي بعض من أبعاض الأم، فصح ما ذهبنا إليه؛ إذ ليس شيء من أبعاضها أولى بذلك من سائرها، ويكون تحرير القياس فيه بأن يقال: قد ثبت أن الرجل إذا قال لزوجته: أنت عليَّ كظهر أمي أنه⁣(⁣١) يتعلق به حكم الظهار، فكذلك إذا شبهها بسائر أبعاض أمه، والمعنى أنه شبهها ببعض من أبعاض أمه.

  فإن قيل: إن العلة في ذلك أنه شبهها ببعض من أبعاض الأم يحرم عليه النظر إليه.

  قيل له: هذا غير مناف لعلتنا، بل الاقتصار عليه يقتضي المنع من القياس، فصار اعتلالنا أولى. على أن جميع أبعاض الأم قد اشتركت في أنه يحرم على الابن التلذذ به، فوجب أن يخص⁣(⁣٢) حكم الظهار بذكر جميع أبعاضها؛ لأن الظهار يقتضي التحريم، فإذا شبهها الرجل بما هو محرم عليه من أمه وجب أن يكون لتعلق حكم الظهار به مسرح.

  على أنهم لا يختلفون في أن قول الرجل: «أنت عليَّ كأمي» يجوز أن يكون ظهاراً، ولا يصح القول بأن الرجل يحرم عليه النظر إلى أمه، فبان أن الحكم غير مقصور على ما ذهبوا إليه.

  ومما يؤكد ذلك ما قد ثبت أن الظهار لا يكون بذكر كل محرم على الرجل، وأنه إذا ذكر المحرم عليه من أمه كان مظاهراً بأي بعض ذكر من المرأة، كأن يقول: رأسك أو يدك أو رجلك عليَّ كظهر أمي؛ إذ قد نص في ذلك في العتاق، وسنبين الكلام في ذلك في كتاب العتاق.


(١) في (أ، ج): من أنه.

(٢) كذا في المخطوطات. ولعلها: يحصل.