شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الظهار

صفحة 391 - الجزء 3

  فوجب أن يصح الظهار منها، والعلة أنها زوجة. ويكشف ذلك ويوضحه أن تحريمها من جهة القول يمكن كما يمكن تحريم الحرة.

مسألة: [في ظهار الرجل من أم ولده أو مملوكته]

  قال: ولو ظاهر الرجل من أم ولده أو مملوكته لم يكن ذلك ظهاراً.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١). وبه قال زيد بن علي @، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وروي عن مالك: أنه يكون مظاهراً.

  والدليل على ذلك قول الله تعالى: {وَالذِينَ يَظَّهَّرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ}⁣[المجادلة: ٣] وإذا قيل: «نساء الرجل»، و «امرأة الرجل» كان ذلك محمولاً على الزوجات عرفاً، فوجب أن يحمل على ذلك قوله تعالى: {وَالذِينَ يَظَّهَّرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ}.

  فإن قيل: فقد قال الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ اَ۬لصِّيَامِ اِ۬لرَّفَثُ إِلَيٰ نِسَآئِكُمْۖ}⁣[البقرة: ١٨٧] فدخل فيهن الزوجات والإماء.

  قيل له: ظاهر الآية في الزوجات، والإماء يدخلن فيهن بالدلالة.

  ويدل على ذلك أيضاً أنها ليست بزوجة يلحقها الطلاق، فوجب ألا يلحقها الظهار [دليله الأجنبية، أو يقال: لا يلحقها الطلاق فوجب ألا يلحقها الظهار]⁣(⁣٢) دليله زوجة الصبي، أو المختلعة، أو المطلقة⁣(⁣٣) ثلاثاً.

  يوضح ذلك: أن الظهار كان طلاق الجاهلية، فنسخ ذلك بتحريم ترفعه الكفارة، فمن لم يصح فيها الطلاق لم يصح فيها الظهار⁣(⁣٤).

  ويدل على ذلك أيضاً أن تحريم ملك اليمين لا يصح من جهة القول؛ لأنه إذا


(١) الأحكام (١/ ٤١٢).

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٣) في (أ، ج): والمطلقة.

(٤) لفظ شرح مختصر الطحاوي (٥/ ١٧٣): كان الظهار طلاق أهل الجاهلية، فأبدل الله تعالى منه الطلاق، وجعله تحريماً ترفعه الكفارة، فلما لم يصح طلاق ملك اليمين لم يدخل فيما أبدل من الطلاق.