شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الظهار

صفحة 392 - الجزء 3

  قال: «أنت علي حرام» لم يؤثر فيها، فوجب ألا يلحقها تحريم الظهار؛ دليله الثوب والطعام. يبين ذلك ما روي عن النبي ÷ أنه حرم على نفسه مارية القطبية فأنزل الله تعالى: {يَٰأَيُّهَا‏ اَ۬لنَّبِےٓءُ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اَ۬للَّهُ لَكَ}⁣(⁣١) [التحريم: ١] ولم يجعل لذلك التحريم حكماً.

مسألة: [في الحلف بالظهار]

  قال: وإذا حلف الرجل بالظهار كاذباً⁣(⁣٢) أو حنث فيه وقع الظهار كما يقع الطلاق.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٣).

  ووجهه: أن الظهار يصح تعليقه بالوقت؛ بدلالة حديث سلمة بن صخر أنه كان ظاهر من امرأته حتى ينسلخ شهر رمضان، ثم جاء إلى النبي ÷ فأخبره الخبر إلى آخر الحديث، فلما لم يقل له النبي ÷: إن تعليقه بالوقت لا يصح كان مقاراً له على ما أخبره به من تعليقه بالوقت، وإذا ثبت ذلك صح تعليقه بالوقت، ووجب أن يصح تعليقه بالشرط، كالطلاق والعتاق والأيمان؛ لأن ما جاز تعليقه بالوقت جاز تعليقه بالشرط، وما لم يجز تعليقه بالوقت لم يجز تعليقه بالشرط كالنكاح والبيع؛ لأن الوقت جار مجرى الشرط. وليس يلزم عليه الإجارة؛ لأنها يجب تعليقها بالوقت، ولا تجوز إلا كذلك. ومرادنا بالصحة هو أنه يجوز أن يعلق بالوقت وألا يعلق، فإذا صح ما بيناه من دخول الشرط في الظهار وجب أن يقع به الحنث كما يقع به الطلاق⁣(⁣٤) والعتاق والأيمان؛ لأن معنى وقوع الحنث في الطلاق والعتاق ليس أكثر من حصول الشرط الذي علقا عليه، فكذلك الظهار.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ١٧٥) والدارقطني في السنن (٥/ ٧٥).

(٢) في (د): وكان كاذباً.

(٣) الأحكام (١/ ٣٨٣).

(٤) في (ج، د): كما يقع بالطلاق.