كتاب الظهار
  بجنايته(١)، على أنه إن(٢) كان لا يمنع أن يطالب باللعان إذا بلغ، فبان أن سقوط اللعان كان لما ذكرناه.
  ويبين ذلك أنه لا خلاف بيننا وبين الشافعي أن الزوج إذا امتنع من اللعان بعد القذف لزمه الحد، ويقول(٣): إذا أكذب نفسه، فكشف ذلك أن اللعان بدل من الحد، فإذا ثبت ذلك وثبت ألا حد على من ذكرناهم بما نبينه في كتاب الحدود ثبت ألا لعان عليهم.
  وأما العبد إذا كانت تحته حرة والمحدود في القذف فإن أبا حنيفة يذهب إلى أنه لا لعان عليهما(٤)، وأنهما يحدان، وعلل ذلك بأنهما ليسا من أهل الشهادة، فإن اللعان شهادة، وهذا(٥) عندنا فاسد من وجهين:
  أحدهما: أن اللعان ليس شهادة، وإنما هو جار مجرى الأيمان؛ بدلالة أنه لو كان شهادة لكانت شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، ولاعتبر فيه العدالة.
  على أنه يجوز لعان الأعمى والفاسق وإن كانت شهادتهما غير جائزة. على أن العبد عندنا والمحدود في القذف من أهل الشهادة، وإنما نمنع من شهادة القاذف لفسقه كما نمنع شهادة سائر الفساق، فإذا أكذب نفسه وتاب جازت شهادته، فوضح سقوط ما اعتمده في ذلك على أصولنا.
(١) في (ج، د): بجناياته.
(٢) شكل في (د) على «إن».
(٣) في (د): ونقول.
(٤) في نسخة في (ج، د): بينهما.
(٥) في (أ): وهو. وفي (د): وهذا فاسد عندنا.