شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الظهار

صفحة 416 - الجزء 3

  قتل قتلتموه، أو سكت سكت على غيظ، فقال: اللهم افتح، فجعل يدعو فنزلت آية اللعان⁣(⁣١).

  وروي عن عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية لما قذف زوجته عند النبي ÷ قال له النبي ÷: «البينة أو جلد في ظهرك»⁣(⁣٢) فدل ذلك على أن حد الزوج إذا قذف زوجته كان كحده إذا قذف الأجنبية حتى نزلت آية اللعان، فبان أن اللعان هو لدرء الحد.

  وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما لاعن النبي ÷ بين امرأة وزوجها فرق بينهما، فلما وضعت الولد وبه شبه ممن قذفت به قال ÷: «لولا ما مضى من الحد لرجمتها»⁣(⁣٣) فسمى اللعان حداً، فوجب ألا يلزم من لا يلزمه الحد، وقد روي: «لولا كتاب من الله سبق» وروي: «لولا الأيمان»⁣(⁣٤) ويجوز أن يكون قال كل ذلك. وأيضاً روي عن النبي ÷ أنه قال: «لا لعان بين أهل الكفر وأهل الإسلام، ولا بين العبد وامرأته»⁣(⁣٥).

  فإن قيل: فأنتم توجبون اللعان بين العبد وزوجته الحرة.

  قيل له: نخص ذلك من الخبر بالدلالة.

  فإن قيل: قوله تعالى: {وَالذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَٰجَهُمْ} عام في الجميع.

  قيل له: لا ننكر أن يكون ظاهر الآية يقتضي العموم لكن يخصها ما بيناه، ويدل على ذلك ما أجمعوا عليه من أن الصبي إذا قذف زوجته قبل أن يبلغ فلا لعان عليه، وليس لهم أن يقولوا: إن أفعاله لا حكم لها؛ إذ الحكم يتعلق


(١) أخرجه مسلم (٢/ ١١٣٣) وأبو داود (٢/ ١٤١).

(٢) أخرجه البخاري (٣/ ١٧٨) وأبو داود (٢/ ١٤٢).

(٣) رواه الجصاص في شرح مختصر الطحاوي (٥/ ٢١٣).

(٤) أخرجه أبو داود (٢/ ١٤٣، ١٤٤) بلفظ: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن.

(٥) قال محقق شرح مختصر الطحاوي (٥/ ٢٠٦): لم أقف عليه بهذا اللفظ.