باب القول في نفقة الموسر على قريبه المعسر
  نصف النفقة، فكذلك إذا كان أحدهما معسراً، والعلة أن نصيبه من الإرث إنما هو النصف، ولأنه وجد النفقة مقسومة على حسب المواريث، فوجب أن يكون الذي لا يرث أكثر من النصف لا يلزمه من النفقة أكثر من النصف. وأيضاً دفع الضرر لا يجب أن يراعى في كل وجه، ألا ترى أن من له أخ موسر وابن معسر فلا نفقة له، ولا يدفع عنه ضرر الإعسار لما لم يكن الوارث موسراً؟ فكذلك إذا كان غير وارث لبعض إرثه لم يلزم أن يدفع عنه بعض الضرر.
مسألة: [في معسر له ابنان أحدهما موسر والآخر معسر]
  قال: وإن كان للرجل ابنان أحدهما موسر والآخر معسر حكم بنفقته كلها على الابن الموسر في الروايتين جميعاً.
  أما وجهه على رواية الأحكام فهو الذي مضى، وهو القياس، ويمكن أن يقوى به ما مضى من رواية الأحكام على رواية المنتخب.
  وأما وجهه على رواية المنتخب فهو أن سبب الأب أوكد؛ لأنه لا خلاف أن نفقته تلزم كافراً كان أو مسلماً، وليس كذلك حال سائر ذوي الأرحام، فوجب أن يكون استحقاقه أقوى، وليس ذلك(١) إلا الحكم بلزوم نفقته على الأحوال كلها، ويؤكد ذلك بقوله ÷: «أنت ومالك لأبيك»، فاقتضى الظاهر أن يكون كل ما يملك ابنه الموسر له، فوجب أن يحكم له منه بتمام نفقته.
فصل: [في المراعى لإيجاب النفقة على ذوي الأنساب]
  لم يراع يحيى بن الحسين ~ لإيجاب النفقة على ذوي الأنساب(٢) غير إعسار المنفق عليه فقط، وراعى فيه أبو حنيفة إن كان صغيراً أو كان أنثى الفقر فقط مثل ما راعيناه(٣)، فإن كان ذكراً كبيراً راعى فيه مع الفقر الزمانة.
(١) في (ج، د): ولا تأثير لذلك. وفي (د): «وليس ذلك» نسخة.
(٢) في (د): الإيسار، وفي المطبوع: الأسباب.
(٣) في (أ): ما راعيناه به. وفي (د): ما راعينا به.