باب القول في الحضانة
  انكشف من حالها؛ [فلذلك لا يجب أن يعود حقها من الحضانة.
  وأيضاً لا خلاف أن فراق الزوج لا يوجب الحضانة لمن يكون معها من هو أولى بالحضانة منها](١)، فكذلك الأم.
  فإذا ثبت بما بيناه أن حقها من الحضانة لا يعود بفراق زوجها لها كان ذلك حكم أمها جدة الصبي؛ إذ لم يفصل أحد بين المسألتين، وإذ هي كالقائمة مقامها، فإذا لم يكن لها حق لم يكن لمن يقوم مقامها(٢).
مسألة: [في ذكر الأولى بالحضانة إذا ماتت الأم]
  قال: وإذا ماتت الأم كانت الجدة أم الأم أولى به، فإن لم يكن جدة فالأب، فإن لم يكن أب فالخالة أخت الأم، فإن لم يكن خالة كان الأولى به الأقرب فالأقرب من قبل الأب، والجدات من قبل الأم أولى به تخريجاً.
  قال في المنتخب(٣): والخالة أولى بالصبي بعد الجدة من الأب، ثم الأب أولى به بعد الخالة من غيرها.
  ما ذكرنا من أن الجدة أولى به من بعد الأم منصوص عليه في الأحكام والمنتخب(٤)، وما ذكرناه من أن الأب أولى به من الخالة منصوص عليه في الأحكام(٥)، ومروي فيه عن القاسم #، وذكره أيضاً في المنتخب في باب تخيير الغلام(٦)، وقال في الأحكام: ثم بعد الخالة الأقرب(٧)، وقاله أيضاً في
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٢) في (ج): فإذا لم يكن لها حق لم تقم مقامها.
(٣) المنتخب (٣٢٣).
(٤) الأحكام (١/ ٤١٧) والمنتخب (٣٢٣).
(٥) الأحكام (١/ ٤١٧).
(٦) صوابه: في غير باب تخيير الغلام؛ لأنه ذكر في باب تخيير الغلام أن الخالة أولى من الأب، وفي باب النفقة للمرضعة (٥٦٨ - ٥٧١) ذكر أن الأب أحق به من الخالة.
(٧) الأحكام (١/ ٤١٧).