شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الحضانة

صفحة 475 - الجزء 3

  المنتخب⁣(⁣١)، وزاد: من قبل الأب.

  وقلنا: إن الجدات من قبل الأم أولى به تخريجاً؛ لأنه نص في الأحكام والمنتخب أن الجدة أم الأم أولى بعد الأم، وكل واحدة منهن يجري عليها اسم الجدة واسم الأم، نص على ذلك في كتاب النكاح من الأحكام⁣(⁣٢) عند ذكر تحريم الأمهات.

  وأما ما ذهبنا إليه من أن الجدة هي أولى بعد الأم فمما لا خلاف فيه.

  وما قلناه من أن الأب أولى بعد الجدات من الخالة فإن الأب قد جمع الولاية والولادة⁣(⁣٣)، فهو أحق من الخالة التي لا ولادة لها ولا ولاية. ولأن⁣(⁣٤) الاتفاق حاصل أن الجدة أم الأم أولى من الخالة، وهي إنما تتقرب بالأم، فالأب أحرى أن يكون أولى به من الخالة. ولأن حنو الآباء على الأولاد بعد الأمهات أتم، وإشفاقهم عليهم أعظم، فوجب أن يكونوا أولى.

  ووجه ما ذكر في المنتخب من أن الخالة أولى من الأب: ما روي أن علياً وجعفراً @ وزيد بن حارثة ¥(⁣٥) لما اختصموا في ابنة حمزة فقال علي: (عندي ابنة النبي ÷، وهي أحق بها)، وقال جعفر #: عندي خالتها، وهي أحق بها، وقال زيد: هي ابنة أخي⁣(⁣٦)، فقضى النبي ÷ بأن تكون مع جعفر # عند خالتها، وهي أحق بها، فإن الخالة أم⁣(⁣٧). فلما جعلها النبي


(١) المنتخب (٥٧١).

(٢) الأحكام (١/ ٣١٢).

(٣) في (د): الولادة والولاية.

(٤) في (ج، د): «لأن» بدون واو.

(٥) «¥» ساقط من (ج، د).

(٦) وكان النبي ÷ قد آخى بين زيد وحمزة. (البدر المنير ٨/ ٣٢٥).

(٧) «فإن الخالة أم» ساقط من (ج، د).

(*) أخرج نحوه البخاري (٣/ ١٨٤) والبزار في مسنده (٣/ ١٠٥).