شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب النفقات

صفحة 489 - الجزء 3

  دليل عليه، حتى⁣(⁣١) قال أبو بكر الجصاص⁣(⁣٢): إنه اجتهاد، وإنه لا يجب أن يكون عن دليل.

  ويقوى ذلك بقوله تعالى: {وَوَصَّيْنَا اَ۬لْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِۖ} إلى قوله: {وَفِصَٰلُهُۥ فِے عَامَيْنِۖ}⁣[لقمان: ١٤] مع قوله: «لا رضاع بعد فصال».

  وكل ما ذكرناه من الآية والخبر يحج زفر، وكذلك يحج عائشة ومن تابعها على قولها يجوز إرضاع الكبير. فأما ما روي عن النبي ÷ أنه قال لسهلة بنت سهيل بن عمرو زوجة أبي حذيفة بن عتبة: «أرضعي سالماً خمس رضعات»⁣(⁣٣) فقد روي أنها خاص بها⁣(⁣٤)، وانعقاد الإجماع بعدها يفسد قولها ويسقطه.

  واستدل يحيى # بما أخبرنا به أبو عبدالله النقاش، قال: حدثنا الناصر للحق #، عن محمد بن منصور، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أن رجلاً أتى علياً # فقال: إن لي زوجة، وإني أصبت جارية فأتيتها يوماً فقالت: لقد أرويتها من ثديي فما تقول في ذلك؟ فقال علي #: (انطلق فخذ بأي رجلي أمتك شئت، لا رضاع إلا ما أنبت لحماً أو شد عظماً، ولا رضاع بعد فصال).


(١) «حتى» ساقط من (ج).

(٢) شرح مختصر الطحاوي (٥/ ٢٦٦).

(٣) أخرجه مسلم (٢/ ١٠٧٦) بلفظ: «أرضعيه تحرمي عليه» وأخرجه أحمد في المسند (٤٢/ ٤٣٥) بلفظ: أرضعيه خمس رضعات.

(٤) في (ج، د): لها.

(*) روى مسلم (٢/ ١٠٧٧) عن أم سلمة أنها كانت تقول: أبى سائر أزواج النبي ÷ أن يدخلن عليهن أحداً بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله ÷ لسالم خاصة.