شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب البيوع

صفحة 29 - الجزء 4

  بعد وقوع العقد؛ والمعنى أنه عقد بيع حصل معه رضا المالك للبيع⁣(⁣١).

  وأيضاً لا خلاف أن المريض لو باع وحابى وقف البيع على إجازة الورثة، فكذلك ما اختلفنا فيه؛ والعلة أنه عقد بيع يتعلق به حق غير المتعاقدين⁣(⁣٢)، فوجب أن يكون موقوفاً على إجازة من له الحق.

  ولا خلاف أن قول البائع: «بعت بكذا وكذا» موقوف على قبول المشتري، فوجب أن يقف ما اختلفنا فيه على الإجازة، والمعنى أنه معنى لو تقدم على العقد لنفذ، فوجب أن يقف عليه إذا لم يكن تقدم؛ ألا ترى أنه لا خلاف أنه لو قال المشتري: قد اشتريت منك كذا بكذا، فقال البائع: قد بعت لنفذ؟

  وهذا القياس الثاني يوجب [أن يقف الشراء على إجازة المشتري. والوصية أيضاً تشهد لما ذهبنا إليه]⁣(⁣٣) ألا ترى أن من أوصى [بجميع ماله وقفت وصيته على إجازة الورثة، لما تعلق بالموصى به حق الورثة؟]⁣(⁣٤) وليس لهم أن يقيسوه على الطير في الهواء والسمك في الماء؛ لأنهما ليسا ملكين لأحد فيكون بيعهما موقوفاً على إجازته.

  فإن عللوا بفساد⁣(⁣٥) البيع.

  قلنا: العلة فيه أنه غير مملوك لأحد من الناس، فلذلك فسد بيعه، وهذه العلة معلومة لا يصح أن تقابلها العلة المظنونة.

  وأما قول من قال: إن البيع يوقف والشراء لا يوقف لأن الشراء يلزم المشتري فهو عندنا غير صحيح؛ لأن الذي يصح عندنا هو أن الإنسان إذا اشترى شيئاً


(١) في (أ): حصل معه رضا ببيعه جاز البيع والمالك للمبيع. وفي (ج): للمبيع.

(٢) في (أ، ج): غير حق المتعاقدين.

(٣) ما بين المعقوفين بياض في (أ، ج).

(٤) ما بين المعقوفين بياض في (أ، ج).

(٥) في (أ، ج): لفساد.