شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب البيوع

صفحة 28 - الجزء 4

  ÷: «بارك الله لك في تجارتك»⁣(⁣١).

  فدل على ما ذهبنا إليه؛ لأن حكيماً باع ما لم يؤمر ببيعه، ثم شرى ما لم يؤمر بشرائه ثانياً، وأجازهما النبي ÷.

  فإن قيل: يجوز أن يكون النبي ÷ قد أذن له في ذلك.

  قيل له: الخبر دال على خلاف ذلك، وهو مما لا يمكن ادعاؤه إلا بالدلالة⁣(⁣٢).

  فإن قيل: فقد روي عن النبي ÷ أنه نهى عن بيع ما لم يملك⁣(⁣٣)، وأنه قال: «لا تبع ما ليس عندك»، وهذا⁣(⁣٤) نقيض⁣(⁣٥) مذهبكم.

  قيل له: أما نهيه عن بيع ما لم يملك فلا يتناول موضع الخلاف؛ لأن الخلاف إنما هو في بيع ما يملك⁣(⁣٦) إذا باعه غير مالكه، وأما ما لا يكون ملكاً لأحد فلا خلاف أن بيعه لا يجوز، وهو الذي ورد النهي عن بيعه.

  وقوله: «لا تبع ما ليس عندك» أيضاً لا يدل على موضوع الخلاف؛ لأن الإنسان قد يكون عنده ملك غيره، والخلاف في بيعه قائم. على أن ما ذكروه⁣(⁣٧) لو اقتضى ما ادعوه لكانت أخبارنا أولى؛ لأنها تختص موضع الخلاف، فيجب أن تكون مخصصة لما اعتمدوه.

  ولا خلاف أن صاحبه لو كان رضي ببيعه⁣(⁣٨) جاز البيع، فكذلك⁣(⁣٩) إذا رضي


(١) أخرج نحوه في أمالي أحمد بن عيسى (٣/ ١٩٥) وأبو داود (٢/ ٤٦٣).

(٢) في (ب): بدلالة.

(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٥٥٥).

(٤) في (ب): فهذا.

(٥) في (د): ينقض.

(٦) في (أ): ما لم يملك، وهو غلط من الناسخ.

(٧) في (أ، ج): ذكرتموه.

(٨) قبل العقد. (من هامش هـ).

(٩) في (أ، ج): وكذلك.