كتاب البيوع
  ÷: «بارك الله لك في تجارتك»(١).
  فدل على ما ذهبنا إليه؛ لأن حكيماً باع ما لم يؤمر ببيعه، ثم شرى ما لم يؤمر بشرائه ثانياً، وأجازهما النبي ÷.
  فإن قيل: يجوز أن يكون النبي ÷ قد أذن له في ذلك.
  قيل له: الخبر دال على خلاف ذلك، وهو مما لا يمكن ادعاؤه إلا بالدلالة(٢).
  فإن قيل: فقد روي عن النبي ÷ أنه نهى عن بيع ما لم يملك(٣)، وأنه قال: «لا تبع ما ليس عندك»، وهذا(٤) نقيض(٥) مذهبكم.
  قيل له: أما نهيه عن بيع ما لم يملك فلا يتناول موضع الخلاف؛ لأن الخلاف إنما هو في بيع ما يملك(٦) إذا باعه غير مالكه، وأما ما لا يكون ملكاً لأحد فلا خلاف أن بيعه لا يجوز، وهو الذي ورد النهي عن بيعه.
  وقوله: «لا تبع ما ليس عندك» أيضاً لا يدل على موضوع الخلاف؛ لأن الإنسان قد يكون عنده ملك غيره، والخلاف في بيعه قائم. على أن ما ذكروه(٧) لو اقتضى ما ادعوه لكانت أخبارنا أولى؛ لأنها تختص موضع الخلاف، فيجب أن تكون مخصصة لما اعتمدوه.
  ولا خلاف أن صاحبه لو كان رضي ببيعه(٨) جاز البيع، فكذلك(٩) إذا رضي
(١) أخرج نحوه في أمالي أحمد بن عيسى (٣/ ١٩٥) وأبو داود (٢/ ٤٦٣).
(٢) في (ب): بدلالة.
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٥٥٥).
(٤) في (ب): فهذا.
(٥) في (د): ينقض.
(٦) في (أ): ما لم يملك، وهو غلط من الناسخ.
(٧) في (أ، ج): ذكرتموه.
(٨) قبل العقد. (من هامش هـ).
(٩) في (أ، ج): وكذلك.