باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع
  وما ذكرناه من المنع من بيعه بأكثر من سعر يومه نسأ منصوص عليه في كتاب الأحكام والمنتخب(١).
  وما ذكرناه من أنه لا يجوز ذلك وإن لم يشترطا الأجل لفظاً إذا كان مضمرين له فقد نبه عليه في باب الصرف من الأحكام. أما ما ذكرناه من كون بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لا يجوز نسأ فهو قول القاسم، ورواه(٢) عن عبدالله بن الحسن عن علي بن الحسين $، وبه قال الناصر، وسائر العلماء على خلافه.
  والدليل على ذلك: قول الله تعالى: {وَحَرَّمَ اَ۬لرِّبَوٰاْۖ}[البقرة: ٢٨٤]، والربا فهو الزيادة، ومنه قول الله تعالى: {وَمَا ءَاتَيْتُم مِّن رِّباٗ لِّتُرْبُواْ فِے أَمْوَٰلِ اِ۬لنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ اَ۬للَّهِۖ}[الروم: ٣٨]، فإذا ثبت ذلك ثبت أن ذلك البيع هو بيع الزيادة، فثبت أنه بيع الربا، فوجب تحريمه بظاهر التلاوة.
  فإن قيل: قال الله تعالى: {وَأَحَلَّ اَ۬للَّهُ اُ۬لْبَيْعَ} فلستم بما تعلقتم به بأولى منا إذا تعلقنا بما ذكرناه.
  قيل له: تعلقنا بما تعلقنا به أولى؛ لأنه حاظر، وما تعلقتم به مبيح، والحاضر أولى من المبيح؛ ألا ترى إلى ما روي عن أمير المؤمنين # أنه(٣) قال في الجمع بين الأختين بملك اليمين: (أحلتهما آية وحرمتهما آية) ثم غلب الحظر؟ ولأن الربا أخص من البيع؛ لأن البيع يشتمل على ما هو بيع مساواة وربا(٤)، وعندنا أن العام يجب أن يبنى على الخاص.
  فإن قيل: فلم لا تحملونه على هذا المعنى في بيع الشيء بأكثر من سعر يومه يداً بيد؟
(١) الأحكام (٢/ ٤٠) والمنتخب (٣٧٤).
(٢) في (أ، ب، ج، د): رواه.
(٣) «أنه» ساقط من (أ، ج، د).
(٤) في نسخة في (ب): على ما هو ربا وما ليس بربا.