شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في المياه

صفحة 189 - الجزء 1

  وهذه الجملة قد نص عليها يحيى # في كتاب الطهارة من الاحكام⁣(⁣١).

  وقد ذكرنا ما يدل على تنجيس الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة وإن لم يتغير الماء بها، وقد ذكرنا أيضاً الأخبار التي يستدل بها على أن الكثير لا ينجس، من خبر أبي سعيد الخدري حين يقول: انتهينا مع رسول الله ÷ إلى غدير فيه جيفة فقال: «اسقوا واستقوا»، ومن خبر بئر بضاعة.

  وقد ذكرنا ما رواه محمد بن شُجَاع عن الواقدي: أن بئر بضاعة كنت طريق الماء إلى البساتين.

  على أنه لا خلاف أن الماء إذا بلغ هذا الحد من الكثرة فلا ينجس بما يقع فيه من النجاسة إلا أن يتغير، إلا الآبار النابعة فقد اختلف فيها.

  والذي يدل على صحة ما نذهب إليه من الفرق بين الماء القليل والكثير: ما أخبرنا به أبو الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا محمد بن الحسين بن اليمان، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا مُعلَّى بن منصور وعبدالصمد بن عبدالوارث وأبو معمر البصري، عن عبد الوارث بن سعيد، قال: حدثنا عطاء بن السائب، أن أبا البَخْتَري وزاذان حدثاه عن علي # أنه قال في الفأرة إذا ماتت في البئر: (فانزحها حتى يغلبك الماء).

  وأخبرنا أبو بكر، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني، قال: حدثنا علي بن معبد، قال: حدثنا علي بن موسى بن أعين، عن عطاء، عن ميسرة وزاذان، عن علي # قال: (إذا سقطت الفأرة أو الدابة في البئر فانزحها حتى يغلبك الماء)⁣(⁣٢).

  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا صالح بن عبدالرحمن، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا هُشيم، قال: أخبرنا


(١) الأحكام (١/ ٦٦، ٧٣).

(٢) شرح معاني الآثار (١/ ١٧).