شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع

صفحة 46 - الجزء 4

  قال: حدثنا عمرو بن دينار، أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: نهى رسول الله ÷ [عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه⁣(⁣١).

  وأخبرنا أبو الحسين البروجردي، قال: حدثنا عبدالله بن محمد البغوي، قال: حدثنا علي بن الجعد، قال: حدثنا عبد العزيز، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي ÷ أنه نهى]⁣(⁣٢) عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها.

  وأخبرنا أبو بكر المقري، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا فهد، قال: حدثنا عبدالله بن صالح، قال: أخبرني الليث، قال: حدثني يحيى بن أيوب، عن حميد الطويل، عن أنس، أن النبي ÷ قال: «لا تبايعوا بالثمار⁣(⁣٣) حتى تزهو»، قلنا: يا رسول الله، وما تزهو؟ قال: «تحمر أو تصفر، أرأيتم إن منع الله تعالى الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه؟»⁣(⁣٤) وروى نحوه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ عن النبي ÷(⁣٥).

  وأخبرنا أبو الحسين بن إسماعيل، قال: حدثني محمد بن الحسين بن اليمان، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا روح، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر: أن النبي ÷ نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها.

  فكل هذه الأخبار نصوص في صحة ما ذهبنا إليه.

  فإن قيل: يحتمل أن يكون المراد به بيع الثمار قبل حدوثها حتى يكون بائعاً ما ليس عنده، فقد روي عن سمرة قال: نهى رسول الله ÷ عن بيع السنين⁣(⁣٦).

  قيل له: الظاهر أنه نهى ÷ عن بيعها حتى يبدو صلاحها، ولا يجوز حمله


(١) شرح معاني الآثار (٤/ ٢٣).

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).

(٣) في شرح معاني الآثار: لا تتبايعوا الثمار.

(٤) شرح معاني الآثار (٤/ ٢٤).

(٥) مجموع الإمام زيد بن علي @ (١٨٦).

(٦) أخرجه الطبراني في الكبير (٧/ ٢١٠) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٢٥).