باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع
  قال: حدثنا عمرو بن دينار، أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: نهى رسول الله ÷ [عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه(١).
  وأخبرنا أبو الحسين البروجردي، قال: حدثنا عبدالله بن محمد البغوي، قال: حدثنا علي بن الجعد، قال: حدثنا عبد العزيز، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي ÷ أنه نهى](٢) عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها.
  وأخبرنا أبو بكر المقري، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا فهد، قال: حدثنا عبدالله بن صالح، قال: أخبرني الليث، قال: حدثني يحيى بن أيوب، عن حميد الطويل، عن أنس، أن النبي ÷ قال: «لا تبايعوا بالثمار(٣) حتى تزهو»، قلنا: يا رسول الله، وما تزهو؟ قال: «تحمر أو تصفر، أرأيتم إن منع الله تعالى الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه؟»(٤) وروى نحوه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ عن النبي ÷(٥).
  وأخبرنا أبو الحسين بن إسماعيل، قال: حدثني محمد بن الحسين بن اليمان، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا روح، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر: أن النبي ÷ نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها.
  فكل هذه الأخبار نصوص في صحة ما ذهبنا إليه.
  فإن قيل: يحتمل أن يكون المراد به بيع الثمار قبل حدوثها حتى يكون بائعاً ما ليس عنده، فقد روي عن سمرة قال: نهى رسول الله ÷ عن بيع السنين(٦).
  قيل له: الظاهر أنه نهى ÷ عن بيعها حتى يبدو صلاحها، ولا يجوز حمله
(١) شرح معاني الآثار (٤/ ٢٣).
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).
(٣) في شرح معاني الآثار: لا تتبايعوا الثمار.
(٤) شرح معاني الآثار (٤/ ٢٤).
(٥) مجموع الإمام زيد بن علي @ (١٨٦).
(٦) أخرجه الطبراني في الكبير (٧/ ٢١٠) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٢٥).