شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب البيوع

صفحة 47 - الجزء 4

  على ما ذهبتم إليه؛ لأنه يبطل تحديد المنع⁣(⁣١) إلى حين يبدو الصلاح؛ لأنه يرتفع على قولكم قبل ذلك⁣(⁣٢)؛ حين حدوث الثمرة، فالواجب إذاً حمل النهي عن⁣(⁣٣) بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها على ظاهره⁣(⁣٤)، والنهي عن بيع السنين على ظاهره، من غير أن يعترض بأحدهما على الآخر.

  فإن قيل: ما تنكرون أن يكون خبركم مخصوصاً بخبرنا؟

  قيل له: التخصيص إذا لم يمكن استعمال⁣(⁣٥) الخبرين على ظاهرهما، فأما إذا أمكن ذلك فلا وجه للتخصيص. على أن خبركم لو اعترض به على خبرنا لم يكن ذلك تخصيصاً، بل كان نسخاً؛ لأن خبرنا اقتضى تحديد المنع من بيعها إلى حين يبدو صلاحها، وخبركم متى اعترض به عليه اقتضى إبطال هذا التحديد، وهذا هو النسخ، فبطل ما اعتمدوه⁣(⁣٦).

  فإن قيل: فقوله ÷: «أرأيتم إن منع الله الثمرة بم⁣(⁣٧) يستحل أحدكم مال أخيه»؟ يدل على أنه قصد النهي عن بيع ما لم يوجد.

  قيل له: يحتمل أن يكون المراد ما ذهبنا إليه، ويكون ذلك تنبيهاً على فساد بيعها في تلك الحال؛ لكون المقصود بها⁣(⁣٨) التبقية، وإذا احتمل ذلك لم يجز حمله على ما ذهبوا إليه. ولا وجه لقياسهم في هذا الباب؛ لأنه يؤدي إلى إبطال التحديد الذي ثبت عن النبي ÷؛ ألا ترى أنهم يسوون بين حاله قبل بدو


(١) في (أ، ب، ج، د): البيع.

(٢) في (أ، ب، ج): قيل له ذلك. وفي (د): وقيل له ذلك.

(٣) في (ب): على.

(٤) في (أ، ب، ج، د): ظاهرها.

(٥) في (أ، ج): استعمالنا.

(٦) في (ب، هـ): اعتمدتموه.

(٧) في (د): بماذا.

(٨) في (أ، ج): به.