باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع
  صلاحه وبعده؟ وذلك يبطل التحديد به.
  فأما الشافعي فيوافقنا على فساد بيعها ما لم يشترط القطع، فكذلك إذا اشترط؛ والعلة أنه بيع ثمرة لم يبن صلاحها، وهذه العلة يعضدها لفظ النبي ÷. والأصول تشهد لنا؛ لأنا لم نجد في الأصول بيعاً فسد بترك اشتراط تسليم المبيع إلا واشتراط تسليمه غير مؤثر في صحته(١).
  فإن قيل: العلة في فساده أن العرف يقتضي تركه متى أطلق البيع، وإذا اشترط القطع زال ذلك.
  قيل له: لو سلمنا لكم علتكم لم تقدح في علتنا؛ لأنا نقول بهما فيما أطلق بيعه من ذلك، ونقول بعلتنا فيما اشترط فيه القطع.
  وأما ما ذكرناه من إبطال بيعها سنين فمما لا خلاف فيه؛ لأنه بيع الغرر، وبيع ما ليس عندك، وبيع ما لم يوجد، ولا وجه لأن نستقصي فيه؛ لأنه وفاق.
  وقلنا: إن ورق التوت حكمه حكم الثمرة لأنه في معناها، وطلب الانتفاع فيها(٢) على وجه واحد، فلا غرض في إعادة القول فيه.
مسألة: [في بيع المضامين وما يتعذر استيفاؤه وتسليمه]
  قال: ولا يجوز بيع اللبن في الضرع ولا بيع ما في بطون الأنعام، ولا ما على ظهورها من الجلد والصوف والشعر والوبر، ولا بيع الحيتان في الآجام والأنهار، كل ذلك بيع الغرر.
  جميعه منصوص عليه في الأحكام(٣)، غير الجلد فإنه منصوص عليه في المنتخب(٤)، وإن كان قد نبه عليه في الأحكام، وبه قال أبو حنيفة.
(١) في (ب): غير مؤثر فيه.
(٢) كذا في المخطوطات.
(٣) الأحكام (٢/ ٢٧).
(٤) المنتخب (٣٧٢).