باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع
  وجميعه منصوص عليه في المنتخب(١).
  أما ما ذهبنا إليه من إجازة بيع الناقة مع استثناء ما في بطنها من الولد فأكثر العلماء على خلافه، أن البيع(٢) فيها يفسد.
  ووجه قولنا: قول الله تعالى: {وَأَحَلَّ اَ۬للَّهُ اُ۬لْبَيْعَ}[البقرة: ٢٧٤]، وعمومه يقتضي صحة البيوع أجمع إلا ما منع منه الدليل.
  فإن قيل: لسنا نسلم أنه بيع حتى يجب دخوله تحت العموم.
  قيل له: لا التباس أن اسم البيع منطلق(٣) عليه من جهة اللغة، وإذا كان ذلك كذلك وجب أن يتناوله العموم، ولم يجب أن يراعى تسليم من يسلم أنه بيع أو امتناع من يمتنع منه، وإنما يراعى ذلك في الأسماء الشرعية دون الأسماء اللغوية، والبيع هو من أسماء اللغة، فوجب بما بيناه صحة ما ذكرناه.
  ويدل على ذلك قوله تعالى: {لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَٰطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَٰرَةٌ عَن تَرَاضٖ مِّنكُمْۖ}[النساء: ٢٩]، وهذه تجارة عن تراض؛ فوجب أن يكون [البيع](٤) صحيحاً.
  فإن قيل: نهيه [÷](٥) عن بيع الغرر يقتضي فساد هذا البيع وتخصيص ما اعتمدتموه(٦) من العموم.
  قيل له: ذلك لا يتناول ما اختلفنا فيه؛ لأن الغرر إذا كان إنما يكون في المستثنى، فأما المستثنى منه - وهو الذي تناوله البيع - فلا يجوز(٧) فيه، فوجب
(١) المنتخب (٣٦٨، ٣٦٩).
(٢) في (هـ): أنه يفسد فيما يفسد.
(٣) في (هـ): ينطلق.
(٤) ما بين المعقوفين من (هـ). وفي (ب): أن تكون صحيحة.
(٥) ما بين المعقوفين من (هـ).
(٦) في (أ، ج): اعتمدوه. وهو خطأ.
(٧) كذا في المخطوطات.