شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع

صفحة 55 - الجزء 4

  والذي يجب فيه أن يضمن البائع للمشتري قيمة ذلك اللبن وإن لم يكن منصوصاً؛ لأنه لا يصح استباحة ملك الغير بلا عوض عند خشية تلف نفس ابن آدم، فأولى ألا نجيز ذلك عند خشية تلف الفصيل.

مسألة: [في بيع الصوف على الجلد]

  قال: ولا بأس ببيع الصوف على الجلد.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١).

  ويجب أن يكون المراد بذلك إذا كان الحيوان غير حي؛ لتنصيصه في الأحكام⁣(⁣٢) أنه لا يجوز بيع ما على ظهور الأنعام من الصوف والشعر والوبر.

  ووجه ما قلنا فيما ليس بحي: أنه إذا لم يكن حياً لم يتعلق حكم بعضه ببعض، فيجري مجرى الشيئين المنفصلين في أنه يجوز بيع أحدهما دون الآخر وإن كان بينهما اتصال؛ ألا ترى أن جواز بيع أذرع من الثوب كجواز بيع أحد الثوبين دون الآخر؟ وليس كذلك إذا كان على الحي؛ لأنه لا يمكن استيفاؤه كاملاً؛ لما يلحق البهيمة من الضرر في ذلك، فإذاً لم يكونا - أعني: الجلد والصوف - في حكم المنفصلين.

مسألة: [في استثناء الزرع والثمر واللبن وبيع الجارية وعتق ما في بطنها]

  قال: ولا بأس أن يبيع الأرض ويستثني زرعها، والنخل ويستثني ثمرها، والشاة ويستثني لبنها، ولا بأس أن يبيع الجارية ويعتق ما في بطنها.

  جميع ذلك منصوص عليه في المنتخب⁣(⁣٣).

  فأما قول يحيى: لا بأس ببيع الأرض مع استثناء زرعها فيجب أن يكون


(١) هو في المنتخب (٣٧٢).

(٢) الأحكام (٢/ ٢٧).

(٣) المنتخب (٣٦٨، ٣٦٩).