شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب البيوع

صفحة 54 - الجزء 4

  [قيل له: ونحن لم نجوز بيع الولد في بطن أمه، وإنما جوزنا استثناءه؛ لأن الاستثناء في هذا الباب خلاف البيع على ما بيناه، فلا يمتنع ثبوته مع الأخطار والغرر]⁣(⁣١).

  فإن قيل: أليس عندكم من باع شيئاً واستثنى منه شيئاً مجهولاً يكون بيعه فاسداً؟ فما الفرق بين ذلك وبين بيع الناقة واستثناء ولدها؟

  قيل له: لسنا نعتبر بكون المستثنى معلوماً أو مجهولاً، وإنما اعتبرنا في فساد البيع بالاستثناء أن يكون⁣(⁣٢) الاستثناء يوجب جهالة في المعقود عليه؛ ألا ترى أن من باع مسلوخة واستثنى أرطالاً معلومة من اللحم يكون بيعه فاسداً وإن كان المستثنى معلوماً؛ لما كان مؤدياً إلى الجهالة في المبيع؟ فثبت أن اعتبارنا في صحة العقد وفساده مع الاستثناء هو أن يكون المعقود عليه يصير به مجهولاً أو لا يصير مجهولاً، فإذا كان ذلك كذلك وثبت أن استثناء الولد لا يوجب جهالة في الأم لم يفسد بيعها على ما بيناه⁣(⁣٣)، وسقط الإلزام الذي ذكروه.

  ووجه قولنا: إن على المشتري للبائع أن يمكن الناقة أن ترضع فصيلها رضعة إلى ثلاث رضعات: قوله ÷: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام».

  ومن المعلوم أن الفصيل إن قطع عنه اللبأ ولم يرضع منه شيئاً فالأغلب أنه يتلف، فعلى المشتري أن يمكن من ذلك أيضاً. ولا خلاف أن من خاف على نفسه التلف من الجوع فله أن يتناول من طعام غيره، ويضمنه، ويجب على صاحب الطعام تمكينه منه، فكذلك حال صاحب الفصيل؛ لأنه إحياء نفس.


(١) ما بين المعقوفين من (ب، د). وفي (أ): قلنا: لا يلزمنا؛ لأنا لا نجوز بيع الولد في بطن أمه وإنما جوزنا استثناءه، والاستثناء يثبت فيما لا يثبت فيه البيع. وفي هامش (ج، هـ): سقط الجواب، وذكر أن ما في (أ) لفظ شرح الإبانة.

(٢) في (أ، ب، ج، د): أن لا يكون.

(٣) في (هـ): على ما قلناه.