شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع

صفحة 60 - الجزء 4

  على أن البيع لا يتم. وليس المعنى أنه لا يصح؛ لأنه إنما قال في المنتخب⁣(⁣١): إن البائع إن كان موسراً كان الكراء على حاله، ولم يقل: إن البيع يبطل.

  ووجه قولنا: إنه إن كان البائع مضطراً انتقضت⁣(⁣٢) الإجارة وجاز البيع - ومعناه: تم ونفذ وصح التسليم [لأن من مذهبنا أن الإجارة تنتقض للعذر على ما نبينه في كتاب الإجارة، فإذا كان البيع للعذر انتقضت الإجارة، فصح التسليم]⁣(⁣٣) لأن الذي منع من التسليم إنما كان حق المستأجر، فإذا انتقضت الإجارة وبطل حق المستأجر لم يكن هناك مانع من التسليم، فصح التسليم وتم البيع.

  فأما إذا باعها لا عن ضرورة فالأقرب على مذهبنا ما روي عن أبي يوسف أنه يكون عيباً في المبيع، فإن رضي به المشتري صبر حتى تنقضي⁣(⁣٤) مدة الإجارة ويسلم له، وإن لم يرض به انفسخ البيع، وذلك أن تعذر التسليم فيه في الحال أكثر ما فيه أنه يوجب نقصاً فيه، فوجب أن يجري مجرى سائر العيوب.

  وليس كذلك حال بيع العبد الآبق؛ لأن ذلك مما يتعذر تسليمه من غير توقيت، فيجب أن يكون للمشتري الخيار في فسخه وإن كان علمه حين اشترى ورضي به، والمستأجر يصح تسليمه بعد انقضاء مدة معلومة، فتعذر التسليم إنما هو مدة معلومة، فهو كالعيب، وفي الآبق لا حد لتعذر التسليم، فكأنه ممنوع من تمام البيع.

  وحكي عن أبي حنيفة أن للمستأجر منع المشتري ونقض البيع عليه، وعن


(١) المنتخب (٤٤٣) وقال في صفحة (٤٦٤): إن كان باعها فذلك بيع باطل؛ لأنه لا يجوز بيع ما أكري من الإبل حتى تنقضي الإجارة ويحمل الرجل إلى حيث أكراه.

(٢) في (د): نقضت.

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج، هـ).

(٤) في (أ، ج): تمضي.