باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع
  الزائد من النقرة باع الحديد به، وإن لم يكن البائعان تلفظا به](١) من حيث صح صرف العقد إلى ذلك، فكذلك ما اختلفنا فيه.
  ويؤكد ذلك بالظواهر، كقول(٢) الله تعالى: {يَٰأَيُّهَا اَ۬لذِينَ ءَامَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِۖ ١}[المائدة]، وقوله: {إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَٰرَةٌ عَن تَرَاضٖ مِّنكُمْۖ}[النساء: ٢٩]، وقوله: {وَأَحَلَّ اَ۬للَّهُ اُ۬لْبَيْعَ}[البقرة: ٢٧٤].
  فأما ما حكي عن ابن سريج أن البائع مخير بين تسليم الجميع بالثمن وبين فسخ البيع فلا معنى له؛ لأن العقد لم يتناول الجميع، فكيف يحكم بالتسليم بحق العقد؟ وليس الزائد مما يصح أن يقال: إنه يدخل في العقد على سبيل التبع كالزوائد التي تحصل من المبيع أو ما له من الحقوق.
  فأما إذا نقص فيجب أن يفسد البيع؛ لأنه بيع ما ليس عنده الذي نهى رسول الله ÷ عنه، وصار ما تناوله العقد مفقوداً، فأشبه أن يبيع ثوباً ليس بموجود العين، فوجب فساده، ولا معنى لما حكي عن ابن سريج من تثبيت الخيار للمشتري؛ لأن ما انطوى عليه العقد ليس بحاصل، والتخيير يصح بعد حصول ما ينطوي عليه العقد.
مسألة: [في بيع الشيء عدداً كل كذا بكذا]
  قال: ولا بأس ببيع الشيء عدداً كل قدر منه بثمن معلوم، وكذلك إذا اشترى ذلك في ظرف وقد عرف وزنه وطرح قدره كان ذلك جائزاً(٣).
  وكان أبو حنيفة يقول فيمن اشترى صبرة من طعام على أن كل قفيز بدرهم: إن البيع يصح في قفيز واحد منها.
  وقال أبو يوسف ومحمد: يصح البيع في الجميع.
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).
(٢) في (أ، ج): لقول.
(٣) المنتخب (٣٧٨).