شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع

صفحة 65 - الجزء 4

  المحيط بها كل ذراع بشيء معروف صح الشراء.

  ووجهه: ما قدمناه في شراء الشيء عدداً كل قدر منه بثمن معلوم؛ ولأن هذا أيضاً يصح شراؤه، وذلك ليس فيه إلا جهالة القدر، وهي تصير معلومة بالذرع، فوجب أن يصح.

  قال أبو العباس الحسني: فإن قال: بعتك على أنه كذا وكذا⁣(⁣١) ذراعاً كل ذراع⁣(⁣٢) بكذا صح⁣(⁣٣)، فإن وجدها زائداً كان عليه قسط الزائد من الثمن، وإن نقص بطل.

  وكأنه⁣(⁣٤) | شبهه بما نص عليه في المنتخب في⁣(⁣٥) شراء الثياب في العدل كل ثوب بكذا في باب الصحة والبطلان، وليس ذلك ببعيد.

  وفصل بينه وبين شراء الثوب في أنه ألزمه ثمن ما زاد ولم يوجب تركه على البائع كما يوجب في الثياب لأنه علق البيع على الذرعان، وفي الثياب علق البيع [على مائة ثوب في العدل، على أنه⁣(⁣٦) لو أمر برد الذراع]⁣(⁣٧) على البائع كان قد أدخل الضرر على البائع؛ لأن الذراع الواحد ربما لم ينتفع به، وليس كذلك الثوب الواحد، فإنه ينتفع به، والله أعلم.

  قال أبو العباس الحسني ¥: فإن باعه الدار على أنها مائة ذراع فوجدها زائدة وجب البيع ولم يلزم المشتري شيء للزيادة، قال: كأنه اشترى عبداً على أنه أعور فوجده سليماً، فلا⁣(⁣٨) شيء على المشتري لسلامة العين الأخرى.


(١) «وكذا» ساقط من (أ، ج).

(٢) «كل ذراع» ساقط من (أ).

(٣) «صح» ساقط من (ب، د، هـ).

(٤) في (أ، ج): لأنه. وفي (هـ) ك وكان | يشبهه.

(٥) في (ب، د، هـ): من.

(٦) في (د، هـ): لأنه لو.

(٧) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج).

(٨) في (أ، ب، ج، د): لا.