شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب البيوع

صفحة 74 - الجزء 4

  الثانية، وإذا باع ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه فلا سبيل إلى أن يصير⁣(⁣١) الثمن معلوماً؛ لأنه يصير معلوماً بتقسيط الثمن على قيمته وقيمة ما ضامه، فإذا كان ما ضامه لا قيمة له لم يصح التقسيط، ولم يصر الثمن معلوماً على وجه من الوجوه.

  وقلنا: إن الأثمان إذا تميزت صح البيع فيما يجوز بيعه، وذلك أنه يكون بمنزلة الصفقتين المتميزتين⁣(⁣٢)، فلا يكون منطوياً على الفساد، أعني صفقة ما يملكه؛ لأنه إنما قال: بعتك هذين العبدين هذا بألف وهذا بخمسمائة.

  على أنه إذا احتمل أن يحمل على وجه يصح بأن يجعل في حكم الصفقتين وأمكن أن يجعل في حكم صفقة فيفسده - فالأولى أن يحمل على وجه الصحة كسائر ما مضى في نظائره؛ وبه قال أبو يوسف ومحمد.

  وقال أبو حنيفة: هو فاسد بمنزلة لو لم تميز الأثمان.

  ولا يكون الثمن أيضاً مجهولاً؛ لأن ثمن ما جاز بيعه معلوم، فلم يكن فيه واحد من الوجهين اللذين أبطلنا ما⁣(⁣٣) أبطلناه بهما، فوجب صحته.

  فإن قيل: ما أنكرتم أن تكون الصفقة واحدة وإن تميزت الأثمان؟

  قيل له: معنى قولنا: «هما صفقتان» أن⁣(⁣٤) كل واحد منهما منفرد بحكمه، وأن⁣(⁣٥) ما يعرض في أحدهما من الفساد أو الصحة لا يشاركه فيه صاحبه، وهذا حاصل فيما قلناه.

  فإن قيل: ألستم تبطلون عقد من تزوج خمساً في عقدة وإن تميزت المهور، فما أنكرتم من فساد ما أجزتم في البيع؟


(١) في (أ، ج): يحصل.

(٢) في (أ، ج) ونسخة في (ب): المنفردتين.

(٣) «أبطلنا ما» ساقط من (أ).

(٤) في (أ): وأن.

(٥) في (أ، ج، هـ): فإن ما. وفي (ب، د): فأما ما. والمثبت نسخة في (د).