كتاب البيوع
  قيل له: إذا اشتراه [من(١) خارج وحبسه فقد فعل ذلك؛ لأن الضرر على حد واحد سواء اشتراه](٢) في المصر أو خارج المصر، والآخذ له(٣) من ضيعة قد أضر بهم في ترك بيعه عليهم، فالضرر حاصل، ولا فصل بين أن يحصل شراؤه من المصر أو غيره في أنه يؤمر بالبيع؛ لأن دفع الضرر واحد، سواء كان الضرر بأن يفعل ما هو ضرر أو يدع فعلاً هو دفع الضرر(٤).
  فأما جوازه إذا لم يكن ضرر على المسلمين فلا أحفظ فيه خلافاً، ولا وجه للمنع منه؛ إذ وجهه دفع الضرر، وقد قال يوسف صلى الله عليه: {تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْباٗ فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِے سُنۢبُلِهِۦ}[يوسف: ٤٧]، فأمر بالادخار إذا لم يكن فيه ضرر.
  وأما استثناء يحيى # الذي يحتاج إليه لنفسه وعياله فلأن الإنسان يلزمه دفع الضرر عن نفسه وعن عياله، فلا وجه لأن(٥) يؤمر بمضارة [نفسه و](٦) عياله دفعاً للضرر عن غيره، وقد قال ÷: «ابدأ بمن تعول»(٧).
  وقال(٨) يوسف # [بعد ذلك](٩): {ثُمَّ يَأْتِے مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٞ شِدَادٞ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلاٗ مِّمَّا تُحْصِنُونَۖ ٤٨}[يوسف]، فأخبر عن إحصان الطعام للمجاعة، ولم ينكره.
(١) «من» ساقط من (ب)، وفي (ج): إذا اشتراه خارجاً.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٣) في (ب): لهم.
(٤) في (ب، د، هـ): أو يدفع فعلاً هو ضرر.
(٥) في (ب، د، هـ): أن.
(٦) ما بين المعقوفين من (أ، ج).
(٧) أخرجه المرشد بالله في الخميسية (٢/ ٣٦٤) والبخاري (٢/ ١١٢) ومسلم (٢/ ٧١٧).
(٨) في (ب): وقد قال.
(٩) ما بين المعقوفين من (أ، ج).