باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع
  ولم ينص يحيى # على المدة التي يدخر إليها(١) قوته وقوت عياله، والأقرب إلى نحو سنة أو إدراك الغلة المنتظرة إن لحق الجدب في بعض السنة، فقد روي عن النبي ÷ أنه كان يدخر قوت عياله لسنة(٢).
مسألة: [في بيع السكران وشرائه]
  قال القاسم #: بيع(٣) السكران وشرائه جائز إذا كان يعقلهما.
  وهو كما قال؛ لأن البائع من شرط(٤) صحة عقوده ثبات عقله، فإن كان يعقل لم يؤثر في ذلك تغير بعض أحواله [كالمريض لا يؤثر تغير بعض أحواله](٥) في صحة عقوده إذا كان يعقل.
مسألة: [في تلف المبيع عند البائع قبل التسليم]
  وإذا اشترى رجل شيئاً ثم تلف عند بائعه قبل التسليم فإنه من مال البائع(٦).
  وهذا لا أحفظ فيه خلافاً إلا ما حكي عن مالك أنه قال(٧): يضمن البائع قيمته.
  ويحجه ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «إن بعت من أخيك ثمراً ثم أصابه جائحة فلا تأخذ منه شيئاً»(٨)، ولأنا لو ألزمنا البائع قيمة السلعة كان ذلك استحقاقاً يختص عقد البيع، وذلك يوجب أن تكون القيمة مبيعة؛ لأن
(١) في (أ، ج): فيها.
(٢) أخرجه البخاري (٧/ ٦٣).
(*) في (هـ): يدخر لعياله قوت سنة.
(٣) في (أ، ج، د): في بيع.
(٤) «شرط» ساقط من (أ، ب، ج، د).
(*) لفظ شرح القاضي زيد: وذلك لأن المانع من صحة عقوده هو زوال عقله.
(٥) ما بين المعقوفين من شرح القاضي زيد.
(٦) الأحكام (٢/ ٣٢).
(٧) في (هـ): كان.
(٨) أخرجه مسلم (٣/ ١١٩٠) وأبو داود (٢/ ٤٨٣).