شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع

صفحة 81 - الجزء 4

  ولم ينص يحيى # على المدة التي يدخر إليها⁣(⁣١) قوته وقوت عياله، والأقرب إلى نحو سنة أو إدراك الغلة المنتظرة إن لحق الجدب في بعض السنة، فقد روي عن النبي ÷ أنه كان يدخر قوت عياله لسنة⁣(⁣٢).

مسألة: [في بيع السكران وشرائه]

  قال القاسم #: بيع⁣(⁣٣) السكران وشرائه جائز إذا كان يعقلهما.

  وهو كما قال؛ لأن البائع من شرط⁣(⁣٤) صحة عقوده ثبات عقله، فإن كان يعقل لم يؤثر في ذلك تغير بعض أحواله [كالمريض لا يؤثر تغير بعض أحواله]⁣(⁣٥) في صحة عقوده إذا كان يعقل.

مسألة: [في تلف المبيع عند البائع قبل التسليم]

  وإذا اشترى رجل شيئاً ثم تلف عند بائعه قبل التسليم فإنه من مال البائع⁣(⁣٦).

  وهذا لا أحفظ فيه خلافاً إلا ما حكي عن مالك أنه قال⁣(⁣٧): يضمن البائع قيمته.

  ويحجه ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «إن بعت من أخيك ثمراً ثم أصابه جائحة فلا تأخذ منه شيئاً»⁣(⁣٨)، ولأنا لو ألزمنا البائع قيمة السلعة كان ذلك استحقاقاً يختص عقد البيع، وذلك يوجب أن تكون القيمة مبيعة؛ لأن


(١) في (أ، ج): فيها.

(٢) أخرجه البخاري (٧/ ٦٣).

(*) في (هـ): يدخر لعياله قوت سنة.

(٣) في (أ، ج، د): في بيع.

(٤) «شرط» ساقط من (أ، ب، ج، د).

(*) لفظ شرح القاضي زيد: وذلك لأن المانع من صحة عقوده هو زوال عقله.

(٥) ما بين المعقوفين من شرح القاضي زيد.

(٦) الأحكام (٢/ ٣٢).

(٧) في (هـ): كان.

(٨) أخرجه مسلم (٣/ ١١٩٠) وأبو داود (٢/ ٤٨٣).