شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب البيوع

صفحة 87 - الجزء 4

  وقال مالك: هو الاقتيات.

  وقال الشافعي: هو الأكل.

  والذي يدل على صحة قولنا: ما روي عن النبي ÷، روى أبو بكر الجصاص: أن النبي ÷ قدم عليه تمر من خيبر فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا والله يا رسول الله، إنا نشتري الصاع بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال ÷: «لا تفعلوا، ولكن مثلاً بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان»⁣(⁣١).

  فأما المنع من بيع الذهب والفضة بعضه ببعض فلا يعلل؛ لأنه إجماع [و]⁣(⁣٢) منصوص عليه فلا⁣(⁣٣) نقيس عليه سواه.

  وروى أيضاً أبو بكر بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ÷: «لا يصلح صاعان بصاع ولا درهمان بدرهم»⁣(⁣٤).

  وروى بإسناده عن ابن عمر قال: قال رسول الله ÷: «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين، و [لا] الدينار بالدينارين، ولا الصاع بالصاعين». فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، أنبيع الفرس بالأفراس، والنجيبة⁣(⁣٥) بالإبل؟ فقال: «لا بأس إذا كان يداً بيد»⁣(⁣٦). فدلت هذه الأخبار على صحة تعليلنا بالكيل والوزن.

  وقوله ÷: «لا تبيعوا الصاع بالصاعين» قد علمنا أن المراد به ليس هو بيع هذه الآلة المخصوصة، وإنما المراد به ما يكال بها؛ ليكون تحصيل هذا الكلام المنع من بيع ما يكال مثلاً بمثلين.


(١) شرح مختصر الطحاوي (٣/ ١٩، ٢٠) وأخرجه البخاري (٩/ ١٠٨) ومسلم (٣/ ١٢١٥).

(٢) ما بين المعقوفين مظنن به في (د).

(٣) في (ج، د): ولا.

(٤) شرح مختصر الطحاوي (٣/ ٢١) وأخرجه البخاري (٣/ ٥٨).

(٥) في شرح مختصر الطحاوي وغيره: والبختية.

(٦) شرح مختصر الطحاوي (٣/ ٢١، ٢٢) وأخرجه أحمد في المسند (١٠/ ١٢٤).