شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في بيع الأجناس بعضها ببعض

صفحة 92 - الجزء 4

  الحبوب والفواكه، والعلة استبداد كل واحد منها بالاسم الأخص، والاتفاق في تقارب المعنى المقصود إليه، والتقارب في المنظر والهيئة.

  ويدل على استبداد كل منها⁣(⁣١) بالاسم الأخص أن تميز أنواعه يكون بإضافة صفة إليه، كما في العنب⁣(⁣٢) الأبيض والأسود والملاحي، وكذلك التمر وسائر ما قلنا فيها: إنها أجناس.

  فأما التقارب في المعنى المقصود إليه به والتقارب في المنظر والهيئة فمما لا إشكال فيه؛ لأن العلم به ضرورة، فكل ذلك يوضح ما قلناه.

  على أن قوله ÷ في زكاة الفطر: «صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من ذرة أو صاع من زبيب» يدل على أن كل واحد من ذلك جنس برأسه؛ ألا ترى أنه ÷ لم يذكر أنواع التمر كالصيحاني والبرني والأزاذ، وكذلك لم يذكر أنواع الزبيب، وإنما ذكر أجناس التمر والعنب وغيرهما؟

مسألة: [في المعتبر في كون الشيء مكيلاً أو موزوناً]

  قال: والمعتبر في كيل التمر ووزنه بالبلدان⁣(⁣٣).

  ووجهه: أنا وجدنا الشرع فيه تابعاً للعرف؛ لأن الشرع لم يرد بوزن شيء مما كان العرف فيه قبل الشرع ألا يوزن، وكذلك لم يرد بكيل شيء مما كان العرف فيه قبل الشرع ألا يكال، فعلمنا أن الشرع جاء بحسب العرف في باب الكيل والوزن.

  فإذا ثبت ذلك وجب أن يجري الحكم في هذا الباب بحسب عرف البلدان، كما قلنا ذلك في الأيمان.


(١) في (أ، ب، ج، د): منه.

(٢) في (أ، ب، ج، د): كماء العنب.

(٣) في (أ، ب، ج، د): البلدان.

(*) المنتخب (٣٣٠).