شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب البيوع

صفحة 100 - الجزء 4

  الاعتبار في موضع لكونه مؤدياً إلى خلاف النص لم يجب أن يسقط في كل موضع؛ ألا ترى أن تقسيط الثمن لما سقط في الموضع الذي اختلفنا فيه لكونه مؤدياً إلى فساد البيع لم يجب أن يسقط في كل موضع؟

  وكذلك القياس قد سقط في مواضع لأحوال، ثم لا يجب سقوطه في كل موضع، وأيضاً النوى لا حكم له إذا كان في التمر؛ بدلالة أنه لا فرق بين التمر الذي يغلظ نواه وبين التمر الذي يدق نواه.

  فإن قيل: فجوزوا بيع مائة دينار في كاغد بمائتي دينار على أن تكون المائة بالمائة، والمائة الباقية بالكاغد.

  قيل له: إذا كان الكاغد مما يجوز تقويمه ومما يقصد بالبيع وقال: «بعتك المائة مع الكاغد الذي [هي] فيه» صح ذلك، وإن كان الأمر بخلافه لم يصح، على أن يحيى بن الحسين # قال في كتاب الصرف: إن أراد أن يبدل ديناراً بدينارين فأدخل بينهما قطعة فضة لم يجز، فإن حمل هذا على ظاهره لم يجز ما سألتم عنه؛ لأن ظاهره يقتضي ألا يجوز البيع إلا بأن يرضياه، وبيع الكاغد بخمسين ديناراً لا يرضى بالتفرق عليه أحد⁣(⁣١)، وإن حمل على أنه أراد إذا كانت الفضة ضعيفة لا يصح تقويمها بالذهب كان الجواب بحسب ذلك.

  فإن قيل: روي عن فضالة بن عبيد أنه اشترى يوم حنين قلادة فيها ذهب بذهب⁣(⁣٢)، فقال النبي ÷: «لا تبيعوها حتى تفصل»⁣(⁣٣).

  قيل له: ذلك محمول على أن قدر الذهب المشترى به لم يكن معلوماً أنه زائد على الذهب الذي كان في القلادة، فقد روى الجصاص بإسناده عن فضالة بن


(١) «أحد» ساقط من (أ، ب، ج، د).

(٢) في (أ، ب، ج، د): بالذهب.

(٣) أخرجه مسلم (٣/ ١٢١٣) والترمذي (٢/ ٥٤٧) بلفظ الجصاص الآتي، وفيهما: يوم خيبر.