كتاب البيوع
  فإن قيل: إذا كان الرطب والتمر متساويين في الحال [فلم وجب(١) أن يعتبر المآل؟
  قيل له: لسنا نسلم أنهما متساويان في الحال](٢)؛ لأن أجزاء التمر التي في الرطب أنقص أجزاء من التي في التمر الجاف(٣)، وإنما ساواه بالرطوبة التي هي أجزاء الماء، فسقط ما سألتم عنه.
  قال: ولا يجوز بيع العنب بالزبيب(٤).
  والكلام فيه كالكلام في الرطب والتمر، وأظن الخلاف فيهما واحداً.
  قال: ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق(٥).
  والمراد به إذا كان الدقيق دقيق الحنطة.
  وبه قال أبو حنيفة والشافعي، ولا أحفظ فيه خلافاً.
  ووجهه: أن أجزاء الحنطة تكون أكثر؛ لأن الحنطة إذا طحنت ازداد كيلها، وهذا مما يوضح قولنا في الرطب بالتمر والعنب بالزبيب.
  قال: ولا بأس ببيع العجين أو الخبز بالدقيق أو الحنطة وإن حصل فيه التفاضل(٦).
  وذلك أنه ليس فيهما إلا الجنسية؛ لأن الخبز قد خرج عن الكيل إلى أن صار موزوناً، وكذلك العجين، فلم يحصل فيهما إلا جزء من علة الربا؛ وإنما يمنع النسأ دون التفاضل.
  قال: ولا يجوز بيع الحنطة المبلولة بالحنطة المقلوة(٧).
(١) في (ب، د): يوجب. وفي شرح القاضي زيد: يجب.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).
(٣) في (هـ): لأن أجزاء التمر التي في الرطب أنقص من أجزاء التمر الذي في التمر الجاف.
(٤) الأحكام (٢/ ٤٢) والمنتخب (٤٠٠).
(٥) الأحكام (٢/ ٤٢).
(٦) الأحكام (٢/ ٤٢).
(٧) الأحكام (٢/ ٤٢).