شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في بيع الأجناس بعضها ببعض

صفحة 107 - الجزء 4

  وأردنا حمل هذا اللفظ على معنى صحيح لم يخل من أن نقول: [معناه] قد بعتك هذا الثوب بدينار قد حط منه ما قيمته الدرهم، أو نقول: إن معناه بيع الثوب ودرهم بدينار، ولم يجز حمله على أنه ثوب بدينار قد حط منه ما يكون قيمة لدرهم؛ لما فيه من الجهالة؛ ولأنه يحتاج إلى ضرب من الاجتهاد، فلم يبق إلا ما قلناه، فكان حمل اللفظ عليه أولى.

  قال: ولا بأس على هذا أن يشتري ثوباً بدينار إلا مكوك طعام⁣(⁣١).

  ووجهه: ما بيناه في المسألة التي قبلها.

مسألة: [في شراء الأرض بالحنطة أو بالحنطة والدراهم]

  قال: ولا باس باشتراء الأرض بالحنطة أو الدراهم والحنطة⁣(⁣٢) إذا لم يكن فيها حنطة قائمة⁣(⁣٣).

  وهذا لا إشكال فيه؛ إذ ليس مع المبيع شيء من جنس الثمن.

  قال: فإن كان فيها حنطة قائمة لم يجز أن تشترى بالحنطة وحدها ولا مع غيرها، فإن كانت الحنطة التي اشترى بها الأرض أكثر من الحنطة القائمة في الأرض جاز ذلك تخريجاً.

  وهذا محمول على أنه لا يعلم أن الحنطة المشترى بها أكثر من الحنطة القائمة في الأرض إن اشترى بالحنطة وحدها، وإن كانت اشتريت بها مع غيرها من العين أو الورق كان محمولاً على أن تكون الأرض اشتريت وحدها بالعين أو الورق⁣(⁣٤)، والحنطة بالحنطة من غير أن يعلم التساوي فيهما، فيكون الفساد راجعاً إلى الشراء بالحنطة⁣(⁣٥)، ويصح بيع الأرض بالعين أو الورق [جملة من غير تمييز الأرض عن


(١) المنتخب (٣٤٤).

(٢) «والحنطة» ساقط من (أ، ج، هـ).

(٣) المنتخب (٣٧٣، ٣٧٤).

(٤) في (أ، ج): والورق.

(٥) في (هـ): إلى شراء الحنطة بالحنطة.