شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في بيع الأجناس بعضها ببعض

صفحة 108 - الجزء 4

  الحنطة القائمة فيجب أن يكون البيع صحيحاً على أصولنا التي قدمناها]⁣(⁣١).

  فأما إن شريت الأرض وفيها حنطة بالحنطة فيجب ألا يصح البيع إلا أن تكون الحنطة المشترى بها الأرض أكثر من القائمة في الأرض؛ لتكون الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل، وما فضل من الحنطة كان ثمناً للأرض، على ما بيناه في مسألة الزبد باللبن والزبد.

  قال: ولا بأس أن تشترى بغير الحنطة مما يكال يداً بيد، ولا يجوز نسأ⁣(⁣٢).

  وذلك لأن ما يكال لا يجوز أن يباع بما يكال نسأ على ما مضى من⁣(⁣٣) القول فيه، وإن باع أرضاً فيها حنطة بأرز نسأ كان قد باع حنطة بأرز نسأ، وذلك لا يجوز، وإنما يجوز ذلك يداً بيد.

  قال: وأما ما يوزن فلا بأس أن تشتري به يداً بيد ونسأ⁣(⁣٤).

  وذلك أنه لم يحصل بينهما شيء مما يوجب الربا، لا الجنس ولا الكيل ولا الوزن؛ لأن أحدهما إذا كان مكيلاً والآخر موزوناً لم يشتركا في شيء من أوصاف علة الربا.

  قال: وكذلك القول في سائر الزروع القائمة في الأرض.

  وقد مضى بيانه، فلا حاجة بنا إلى إعادته.

  قال: فإن بيعت الأرض واستثني زرعها فلا بأس بجميع ذلك.

  وذلك أن الزرع إذا استثني ولم يعقد البيع عليه كانت الأرض هي المبيعة على الانفراد، فصح بيعها بجميع ما تقدم يداً بيد ونسأ؛ إذ لم يحصل هناك شيء من أوصاف علة الربا.


(١) ما بين المعقوفين من (هـ) ومكانه بياض في بقية النسخ.

(٢) المنتخب (٣٧٤).

(٣) «من» ساقط من (أ، ب، ج، د).

(٤) المنتخب (٣٧٤).