شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب البيوع

صفحة 112 - الجزء 4

  إسقاط المستحق من الثمن، وإذا كان ذلك كذلك لم يمتنع أن تكون⁣(⁣١) بيعاً؛ ألا ترى أن التولية تصح من غير تسمية مقدار الثمن وإن كان ذلك لا يصح في سائر البياعات، لما كان معنى التولية يتضمنه حتى يكون في حكم المنطوق؟ فكذلك الإقالة لتضمنها⁣(⁣٢) معنى تسمية الثمن.

  فإن قيل: لو كانت الإقالة بيعاً مستأنفاً لما صحت قبل القبض.

  قيل له: الأظهر على مذهب أصحابنا أنها لا تجوز قبل القبض؛ لتنصيص يحيى # في المسألة التي نحن فيها أن الإقالة لا تصح فيما يكال حتى يكال، فيسقط عنا هذا الإلزام. على أن الأقرب أنه قول زيد بن علي؛ لأنه قال #: يصححها ما يصحح البيع، ويفسدها ما يفسد البيع⁣(⁣٣).

  على أن جميع ما ألزمونا يلزمهم في حق الغير؛ لأنها عندهم في حق الغير بيع مستأنف.

  فإن قيل: لو كانت⁣(⁣٤) بيعاً لم تجز في السلم قبل القبض.

  قيل له: لا يمتنع أن نقول: إنها⁣(⁣٥) في السلم قبل القبض فسخ؛ لأنه لا يتعلق عليه شيء من أحكام البيع المستأنف؛ ولأنه لا يعود إلى ملك صاحبه شيء خرج عن ملكه⁣(⁣٦)، أعني المسلم إليه، وإنما يسقط عن ذمته ما كان ثابتاً فيها، فلم يحصل فيها إذا كانت في السلم شيء مما دللنا على أنها بيع، فلم يجب أن تكون بيعاً فيه.


(١) في (هـ): أن يكون ذلك.

(٢) في (أ، ب، ج، د): بتضمنها.

(٣) مجموع زيد بن علي (١٩٥).

(٤) في (أ، ب، ج، د): كان.

(٥) في (أ، ب، ج، د): إنه.

(٦) في (أ، ج، د): شيء عن من خرج عن ملكه. وفي (ب): شيء عن من خرج إلى ملكه. والمثبت من (هـ) وكذا في شرح القاضي زيد حين نقل كلام المؤيد بالله.