باب القول في بيع الأجناس بعضها ببعض
  وقال الشافعي: هي بيع التمر على رؤوس النخل بخرصها(١) من التمر، فقال(٢): وهي مشتقة من إعراء بعض النخيل من بعض، وهو الإفراد، قال: وذلك جائز فيما دون خمسة أوسق.
  وكل ما ذكرنا من الأثر والنظر يدل على فساد ما قال.
  وفيه أيضاً أنه مقيس على بيع الحنطة في المزرعة بخرصها حنطة قد حصدت؛ بعلة أنهما جنس مكيل فلا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثلاً بمثل.
  فإن قيل: إن رسول الله ÷ رخص في العرايا:
  روي عن ابن عمر: أن رسول ÷ رخص في العرايا، ونهى عن بيع التمر بالتمر.
  وحدثنا(٣) زيد بن ثابت: أن رسول الله ÷ رخص في العرايا(٤).
  وروي عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن رسول الله ÷ رخص في العرايا بالتمر أو الرطب(٥).
  وروي نحوه عن جابر وأبي هريرة: أنه ÷ رخص في العرايا فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق، شك الراوي(٦).
  قيل له: هذه الأخبار تحتمل ثلاثة أوجه:
  أحدها: ما ذكره أبو العباس الحسني ¥ في النصوص أن معناه أن يعطى الرجل نخلات من النخيل لتجني رطباً بتمر(٧) مؤجل، وفيه ترخيص
(١) كذا في المخطوطات.
(٢) «فقال» ساقط من (هـ). وفي (أ، ج): وقال.
(٣) أي: قال ابن عمر: حدثنا ... إلخ.
(٤) أخرجه النسائي (٧/ ٢٦٦).
(٥) أخرجه أبو داود (٢/ ٤٥٨) والنسائي (٧/ ٢٦٧).
(٦) أخرجه عن أبي هريرة البخاري (٣/ ١١٥) ومسلم (٣/ ١١٧١).
(٧) في (د، هـ): بثمن.