شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في خيار البيعين

صفحة 126 - الجزء 4

  في الوعاء، ثم يفتحه إذا دخل السوق، ولم تجر العادة بأن تفتح الأوعية وهي على الظهر وهم في الطريق.

  وروي أن عثمان باع مالاً بالكوفة من طلحة بن عبيد الله، فقال طلحة: لي الخيار؛ لأني اشتريت ما لم أره، وقال عثمان: لي الخيار؛ لأني بعت ما لم أره، فحكما بينهما جبير بن مطعم، فقضى بالخيار لطلحة⁣(⁣١). وأجمع هؤلاء الثلاثة على أن الإنسان يجوز له شراء ما لم يره، ولا يعرف مخالف لهم⁣(⁣٢) في الصحابة، فجرى مجرى الإجماع.

  فإن قيل: نهى النبي ÷ عن بيع الغرر⁣(⁣٣)، وشراء ما لم يره من الغرر، ونهى عن بيع الملامسة⁣(⁣٤)، وهو الثوب المطوي.

  قيل له: ليس يدخل في الغرر بألا⁣(⁣٥) يكون المشتري رآه، فقد يعلم الشيء من غير الرؤية ويتحقق ويخرج عن حد الجهالة؛ ألا ترى أنه لا خلاف في جواز البيع بثمن لم يره؟ وكذلك السلم يجوز العقد عليه وإن لم ير؟ فبان أن ذلك ليس بغرر، فلم يصح إدخال ذلك في النهي عن بيع الغرر. وأيضاً⁣(⁣٦) بيع الملامسة فليس⁣(⁣٧) هو بيع الثوب المطوي، بل ذكر العلماء أنه بيع كان في الجاهلية، وذلك أنه كان يتساوم الرجلان السلعة فأيهما⁣(⁣٨) لمس صاحبه وجب عليه البيع منه، وقيل: إذا


(١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٠).

(٢) «لهم» ساقط من (أ، ج، د).

(٣) أخرجه في مجموع الإمام زيد بن علي @ (١٨٧) وأمالي أحمد بن عيسى (٣/ ١٦٢، ١٦٣) ومسلم (٣/ ١١٥٣).

(٤) أخرجه في مجموع الإمام زيد بن علي @ (١٨١) وأمالي أحمد بن عيسى (٣/ ١٥٦) والبخاري (٣/ ٧٠).

(٥) في (هـ): أن لا.

(٦) ظنن في (د) بـ: وأما.

(٧) في (هـ): ليس.

(٨) في (هـ): وأيهما.