كتاب البيوع
  لمس المبيع أو أومأ بيده إليه وجب البيع، فلا معنى لحمله على ما قالوا.
  وأيضاً النكاح على مال لم ير، والخلع على مال لم ير جائز، فكذلك البيع، والمعنى أنه عقد معاوضة، فلم يجب أن تكون الرؤية شرطاً في جوازه. وأيضاً لا خلاف أن الثمن يصح وإن لم يره البائع، كذلك المبيع وإن لم يره المشتري؛ والعلة أن رؤية من تملك(١) ليست(٢) بشرط في صحة تملكه(٣)؛ إذ لا خلاف في جواز شراء الباقلاء في قشره والجوز واللوز وإن كان المشتري لم ير المقصود بالشراء، وكذلك سائر الأشرية. على أن عدم الرؤية من جهالة الصفة، وجهالة الصفة ليس أكثر من عدمها، ويجوز شراء العبد على أنه صحيح وإن كان به عمى أو كان مقطوع اليد أو ما أشبه ذلك، فأولى أن يجوز الشراء وإن(٤) لم يره.
  فإن قيل: لو كان العقد جائزاً لم يرد(٥) بخيار الرؤية.
  قيل له: هذا منتقض بجواز رده بخيار العيب وخيار الشرط وإن كان العقد جائزاً.
  فإذا صح العقد بما بيناه فلا خلاف بين المجيزين له أن له خيار الرؤية.
  وما روي أن جبير بن مطعم حكم به على عثمان دليل على ما قلناه من(٦) قوله ÷ من اشترى جلباً أن له الخيار إذا دخل السوق.
  قال يحيى بن الحسين # في الفنون(٧): إنه إذا وجده على الصفة التي وصفت له فلا خيار له.
(١) في (أ، ج): يملكه.
(٢) في (أ، ب، ج، د): ليس.
(٣) في (ب): ملكه.
(٤) كذا في المخطوطات.
(٥) في (أ، ج): يرده.
(٦) في نسخة في (د): ويدل على ما قلناه قوله.
(٧) الفنون (٦٥٢).