شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في خيار البيعين

صفحة 134 - الجزء 4

  قيل: ذلك]⁣(⁣١) غير مسلم؛ لأنه ضمن بشرط انقطاع خيار البائع، [ولو صح ذلك أيضاً لم يجب ضمانه؛ لأنه ليس]⁣(⁣٢) كل مقبوض على الضمان يجب ضمانه، كما أن المضارب لو قبض مال المضاربة على الضمان لم يجب الضمان، وكذلك المودع لو قبض على الضمان لم يجب الضمان.

  فإن قيل: روي أن عمر أجرى فرساً أراد أن يشتريه فتلف، فحكم عليه شريح بالقيمة⁣(⁣٣)، فإذا لزمته القيمة لأنه تلف في يده وقد أراد أن يشتريه [فأولى أن تلزم المشتري وإن كان للبائع فيه خيار؛ لأنه أوكد حالاً ممن أراد الشراء]⁣(⁣٤).

  قيل له: يحتمل [إيجابه⁣(⁣٥) أن يكون عمر كان منه في إجراء الفرس جناية، وأن تلفه كان لتلك]⁣(⁣٦) الجناية، فلذلك ضمنه شريح.

مسألة: [في زيادة أو نقصان السلعة والخيار للبائع]

  قال: فإن زادت السلعة والخيار للبائع كان على خياره، ولو نقصت كان للمشتري فيها الخيار⁣(⁣٧).

  وذلك أنا قد بينا أن السلعة على ملك البائع، فإذا كانت على ملكه لم يوجب زيادتها ولا نقصانها خروجها عن ملكه، ولو أبطلنا خياره أوجبنا خروجه عن ملكه.

  وقلنا: إنها إن نقصت صار للمشتري فيها الخيار لأن العيب حدث فيها وهي في ملك البائع، فوجب أن يكون للمشتري خيار رد العيب، كما أنه لو اشترى معيباً كان له ذلك؛ لأنه يملك بانقطاع خيار البائع، والعيب حدث قبل ذلك.


(١) ما بين المعقوفين بياض في (أ، ج).

(٢) ما بين المعقوفين بياض في (أ، ج).

(٣) رواه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٤٥٠) وابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٥٠٧).

(٤) ما بين المعقوفين بياض في (أ، ج).

(٥) في (ب): الجناية. وفي (هـ): يحتمل أن يكون عمر.

(٦) ما بين المعقوفين بياض في (أ، ج).

(٧) الأحكام (٢/ ٣٣).