شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في خيار البيعين

صفحة 133 - الجزء 4

  العقد لم يخرج عن ملكه مع أن الخيار له، ولو كان خرج الشيء عن ملكه لوجبت فيه الشفعة، ثم إذا اختار رد⁣(⁣١) البيع كان يجب أن يكون عاد إلى ملكه، فكان تجب فيه أيضاً الشفعة، ويكشف ذلك أن الخيار إذا كان للمشتري فللشفيع فيه الشفعة؛ لأن الملك قد انتقل إلى المشتري.

  ويدل على ذلك قوله ÷: «كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا»، وهما لم يتفرقا؛ لأن التفرق هو ألا يبقى بينهما فيه شيء، فما يكون للبائع خيار فيه لم يحصل التفرق حكماً. وإذا ثبت أنه من مال البائع وجب ألا يلزم المشتري فيه إذا تلف شيء، كالوديعة والعارية والعبد المستأجر، والمعنى أنه قبضه بإذن صاحبه وهو باق على ملكه على وجه يمكنه⁣(⁣٢) الرجوع فيه متى شاء من غير أن كان حفظه مضموناً على القابض⁣(⁣٣).

  [وليس يلزم عليه المغصوب؛ لأن قبضه بغير]⁣(⁣٤) إذن مالكه، ولا يلزم عليه المقبوض [على⁣(⁣٥) بيع فاسد؛ لأنه قد ملكه المشتري وخرج عن ملك صاحبه]⁣(⁣٦) عندنا، ولا يلزم عليه الرهن⁣(⁣٧)؛ لأن صاحبه [لا يمكنه الرجوع فيه متى شاء. ولا يلزم عليه ضمان الأجير المشترك و]⁣(⁣٨) لا العارية المضمونة؛ لأن الحفظ مضمون فيهما على [القابض.

  فإن قيل: فقد قبضه على الضمان.


(١) في (أ، ج): فسخ.

(٢) في (أ، ج): على ملكه يمكنه. وفي (ب): على ملكه فيمكنه.

(٣) في (أ، ج، د): مضموناً عليه. وفي (هـ): مضموناً عليه على القابض.

(٤) ما بين المعقوفين بياض في (أ، ج).

(٥) لعلها: عن.

(٦) ما بين المعقوفين بياض في (أ، ج).

(٧) في (أ، ج، د، هـ): ولا يلزم الرهن عليه.

(٨) ما بين المعقوفين بياض في (أ، ج).