شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في خيار البيعين

صفحة 136 - الجزء 4

  وهذا مما لا خلاف فيه ولا إشكال؛ لأن العقد وقف على الخيار إلى تلك المدة، فإذا مضت المدة والخيار لم يحصل بطل الخيار، وإذا بطل الخيار ثبت العقد واستقر، كما أنهما لو أبطلا الخيار قبل المدة ثبت البيع.

  ويقال في الخيار لا يورث: إذا مات من له الخيار سقط حقه من الفسخ، فوجب أن يستقر البيع، دليله إذا سقط بمضي مدة الخيار.

  فإن قيل: لسنا نسلم أن حقه سقط، لكنا نقول: إنه تحول إلى الوراث.

  قيل له: معنى قولنا: سقط أنه لا يصح منه استيفاؤه على وجه من الوجوه، وهذا صحيح لا إشكال فيه، وأنه ثبت للوارث أو لم يثبت لا يمنع من سقوطه، وهذا هو الواجب في جميع حقوق الميت؛ ألا ترى أنه لو وكل وكيلاً يقوم مقامه في استيفاء حقه بطلت وكالته بموته، ولم يجز أن يستوفيه؟ فبان أن حقه قد سقط.

  يوضح ذلك أنه لا فصل بين أن يعقدا على أن له خيار كذا وبين أن يعقدا على أنه إن⁣(⁣١) اختار الفسخ إلى كذا فسخ؛ لأن⁣(⁣٢) كل واحد من اللفظين يقوم مقام صاحبه، وقد علمنا أنه [لو] عقد على أنه يفسخ إن اختار ومات بطل⁣(⁣٣) الشرط؛ لأنه لا يصح منه الاختيار إذاً بعد الموت، وإذا بطل الخيار بموت البائع ثبت البيع، كما أنه يثبت بمضي المدة؛ لبطلان الخيار.

مسألة: [في الخيار يكون للبائع أو للمشتري فماتا أو أحدهما]

  قال: وإن كان الخيار للمشتري ومات قبل انقضاء مدته بطل الخيار؛ لأن الخيار لا يورث⁣(⁣٤).

  فإن كانت المسألة بحالها ومات البائع كان المشتري على خياره، وإن كان


(١) «إن» ساقط من (هـ).

(٢) «لأن» ساقط من (أ، ج).

(٣) في (ب، د، هـ): فمات فقد بطل.

(٤) الأحكام (٢/ ٣٣).