شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في خيار البيعين

صفحة 137 - الجزء 4

  الخيار للبائع ومات قبل مضي⁣(⁣١) مدة الخيار بطل الخيار، وإن مات المشتري والخيار للبائع فهو على خياره، [وإن مات البائع والمشتري بطل خياره]⁣(⁣٢).

  وهذه المسائل كلها مبنية على أن الخيار لا يورث، وقد مضى الكلام فيه، فلا معنى لإعادته.

مسألة: [في زوال عقل من له الخيار]

  قال: وإذا زال عقل من له الخيار ثم ثاب إليه قبل مدة الخيار كان على خياره، وإن لم يثب إليه عقله كان الخيار لورثته⁣(⁣٣).

  قلنا: من كان منهم ولياً، وبه قال الشافعي.

  ووجهه: أن حقوقه أجمع باقية، وزوال عقله لا يبطل منها شيئاً، وهو بمنزلة الطفل في أن حقوقه ثابتة، فإذا عجز عن استيفاء حقه قام وليه فيه مقامه، كالطفل لما لم يصح منه استيفاء حقه قام وليه فيه مقامه. والولي⁣(⁣٤) هو الأب أو الجد أو من نصبه⁣(⁣٥) الحاكم له.

مسألة: [في ردة من له الخيار]

  قال: ولو أنه ارتد عن الإسلام ولحق بدار الحرب صار الخيار لورثته، فإن رجع إلى الإسلام قبل مدة الخيار كان على خياره، وإن رجع بعدها بطل خياره⁣(⁣٦).

  وذلك لأن⁣(⁣٧) لحوقه بدار الحرب وإن كان بمنزلة الموت في كثير من الأحكام فليس هو موتاً بالحقيقة، ولا خلاف أن ماله لو اقتسم وهو باق بعينه فرجع إلى


(١) «مضي» ساقط من (أ، ب، ج، د).

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج، هـ).

(٣) المنتخب (٣٥٩).

(٤) في (هـ): والوصي.

(٥) في (أ، ج، هـ): ينصبه.

(٦) المنتخب (٣٥٩).

(٧) في (ب، ج، د، هـ): أن.