باب القول في شروط البيع
  ويجري هذا مجرى أن يقول: بعتك هذا(١) نقداً بكذا ونسيئة بكذا، أو إلى الفطر بكذا أو الأضحى بكذا.
مسألة: [في اشتراط إرجاح الثمن]
  قال القاسم # وإذا اشترى شيئاً بكذا واشترط أنه يرجحه كان ذلك أيضاً فاسداً.
  لأنه يكون الثمن مجهولاً لا يدرى مقدار الرجحان، وقد اشترى بكذا وكذا مع الرجحان، وإن كان اشتراط الرجحان في السلعة صار المبيع مجهولاً.
  قال: وإن لم يشترط ثم استرجحه وطابت به نفس البائع كان ذلك جائزاً.
  وذلك أن العقد وقع صحيحاً، ولا يؤثر فيه الرجحان الواقع بعد، وقد روي أن النبي ÷ اشترى سراويل فقال لوازن الثمن: «زن وأَرْجِح»(٢).
مسألة: [في بيان الشرط الذي يثبت مع العقد]
  قال: والشرط الذي يثبت مع العقد هو ما كان صفة للمبيع أو البيع من غير أن يقتضي جهالة فيه، أو كان مما يصح عقده على العوض منفرداً.
  وذلك أنه لا خلاف أن البيع يصح مع اشتراط صفة المبيع والبيع، كأن يشتري جارية على أنها طباخة، والعبد على أنه حجام أو خباز، والدابة على أنها هملاج(٣)، وكذلك البيع على خيار الثلاث، وذلك صفة البيع.
  وكذلك أن يكون الثمن نقداً بعينه، أو إلى أجل مسمى، فصار ذلك أصلاً في جواز البيع على اشتراط صفة المبيع أو صفة الثمن أو البيع إذا لم يؤد ذلك إلى الجهالة، فلذلك قلنا به.
  وأما ما يصح إفراده بالعقد فيجوز أن يضم إلى العقد، كما أن الشيئين لما صح
(١) «هذا» ساقط من (أ، ب، ج، د).
(٢) أخرجه أبو داود (٢/ ٤٥٢) والترمذي (٢/ ٥٨٩).
(٣) الهملجة والهملاج: حسن سير الدابة في سرعة.