شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في شروط البيع

صفحة 142 - الجزء 4

  أن يفرد كل واحد منهما بالعقد جاز أن يجمع بينهما في عقد واحد، وسنوضح هذا بأكثر من هذا عند ذكر المسائل.

  فإن قيل: فقد نهى النبي ÷ عن شرطين في بيع، وعن بيعتين في بيع.

  قيل له: معناه ما ذكرناه من البيع على أنه بكذا نقداً وبكذا⁣(⁣١) نسيئة، وما يجري مجراه؛ إذ لا خلاف أن المبيع⁣(⁣٢) يجوز أن يشرط فيه شروط بعد ألا تؤدي إلى الجهالات، كأن يبيع العبد على أنه خياط وخباز⁣(⁣٣)، ويشترط مع ذلك خيار الثلاث للبائع، وأن يكون الثمن مؤجلاً، وكذلك شروط سواها، ولا خلاف في أن البيع يصح معها، وتصح هي وإن اجتمعت، فبان أن المراد بالنهي عن شرطين في بيع ما قلناه، ويمكن أن يجعل ذلك أصلا يقاس عليه سائر ما اختلفنا فيه.

مسألة: [في اشتراط كون الماشية حاملاً أو تحلب قدراً معيناً]

  قال: وكذلك إن اشترى الرجل من الإبل والبقر والغنم ما يحلب على أنها تحلب قدراً من اللبن، أو على أنها حامل - فإنه يثبت البيع ويجب الشرط، فإن لم يجده على الشرط كان له رده، ورد معه عوضاً من لبنه⁣(⁣٤).

  وهذا الشرط يفسد البيع عند أبي حنيفة.

  ووجه صحته: أن كونها مما يحلب قدراً من اللبن وكونها حاملاً صفة لها لا تقتضي الجهالة، فوجب أن يصح البيع ويجب الشرط؛ دليله إذا اشترى الجارية على أنها طباخة، والعبد على أنه خباز، والدابة على أنها هملاج،؛ بعلة أنه اشتراها واشترط من صفاتها ما لا يؤدي إلى الجهالة.

  فإن قيل: فقد نهى النبي ÷ عن بيع المضامين والملاقيح.


(١) في (أ، ج، د): أو بكذا.

(٢) لعلها: البيع.

(٣) في (هـ): أو خباز.

(٤) الأحكام (٢/ ١٩) والمنتخب (٣٣٢).