باب القول في شروط البيع
صفحة 153
- الجزء 4
  ويمكن أن يقال فيه: إنه إذا باعها بألف على ذلك الشرط ثم أبرأه من مائة لذلك الشرط أنه يرجع فيها إذا لم يف؛ لأن البراءة لم تقع مطلقة، وإنما وقعت مشروطة، فإذا لم يوجد الشرط(١) لم يثبت البراء.
  وهذا هو الأولى؛ لموافقة لفظ المنتخب في ذكر الثمن دون القيمة.
  قال: ويستحب الوفاء بهذه الشروط ما لم يؤد إلى المآثم.
  [وهذا] لا خلاف فيه، وقد قال النبي ÷: «المسلمون عند شروطهم».
(١) في (أ، ب، ج، د) ونسخة في (هـ): المشروط.