باب القول في المرابحة
باب القول في المرابحة(١)
  ولو أن رجلاً اشترى سلعة ثم باعها ثم اشتراها ثانياً بأكثر من ثمنها رغبة فيها فإنه لا يبيعها مرابحة إلا على الثمن الأول، أو يبيعها مساومة(٢).
  ووجهه: أن الناس يتبايعون ما يتبايعون بحسب قيمة السلعة، أو بما يقع التغابن به في الزيادة والنقصان، فإذا اشتراه لغرض له(٣) يختصه بأكثر من ثمنه وباعه على ذلك كان(٤) ذلك خيانة، وذلك أن(٥) معنى الخيانة أن يكون البيع في الظاهر أفضل(٦) وفي الباطن أنقص للمشتري. وقد حصل ذلك في هذا البيع؛ لأنه في الظاهر مشترى(٧) بمثل قيمته على العرف والمعتاد، وفي الباطن مشترى بأكثر من ذلك، فهو في الباطن أنقص للمشتري، فلم يجز بيع ذلك مرابحة لما فيه من الخيانة.
  وأجاز بيعه مرابحة على الثمن الأول ليسلم من الخيانة، أو يبيعه مساومة؛ لأن له أن يبيع ماله بما شاء.
مسألة: [في السلعة يترابح فيها الشريكان كيف تباع مرابحة]
  قال: ولو أن رجلين اشتركا في سلعة فابتاعاها بخمسين ديناراً واسترخصاها، فتقاوماها بينهما بستين ديناراً، واشترى أحد الشريكين نصيب صاحبه بثلاثين ديناراً - فإنه لا يبيعها مرابحة على الستين ديناراً، وإنما يبيعها على خمسة وخمسين ديناراً(٨).
(١) في (د): باب المرابحة.
(٢) الأحكام (٢/ ٢٩).
(٣) «له» ساقط من (هـ).
(٤) في (أ): لأن.
(٥) في (ب): لأن.
(٦) في (ب): أحظ. وفيها: «أفضل» نسخة.
(٧) في المخطوطات: «مشتر» في الموضعين.
(٨) الأحكام (٢/ ٢٩).