شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في المرابحة

صفحة 156 - الجزء 4

  صحيح أم لا، كأن يكون الرقم مائة، ولا يدرى أن الثوب اشتري بمائة أو أقل أو أكثر، فهذا يجوز البيع عليه مساومة؛ لأنه لا فرق بين أن يقول: «بعتك هذا الثوب بمائة» وبين أن يقول: «بهذا الرقم» وهما يعلمان أن الرقم مائة، فيجب صحة البيع؛ لأن الثمن⁣(⁣١) معلوم بينهما على ما بيناه، فلا وجه لإفساد البيع.

  والوجه الثالث: أن يكونا عارفين بالرقم، ويكون الرقم صحيحاً على ما ذكره في الكتاب، فيجوز البيع على ذلك مرابحة؛ لأن رأس المال يكون معلوماً. فيصح⁣(⁣٢) بيع المرابحة عليه، ويبين ذلك للمشتري، أو يقول: قام علي بكذا، ولم يقل: اشتريته⁣(⁣٣)؛ فإنه كذب.

  ومعنى قوله: الثمن والقصارة وغير ذلك، ما جرت عادة التجار [أن يضم إلى التجارة]⁣(⁣٤) نحو الصبغ، وأجرة الصباغ والسمسار. والمضارب أيضاً يضم⁣(⁣٥) ما أنفقه على التجارة مما لا بد منه إذا كان ذلك قسطاً ولم يكن إسرافاً.

مسألة: [في بيع البهيمة مرابحة بعد حلبها]

  قال: ولو أن رجلاً اشترى ناقة فعلفها وحلبها مثل قيمتها جاز له أن يبيعها مرابحة إذا علم المشتري أن مثلها يحلب⁣(⁣٦).

  وذلك أن المشتري إذا عرف أن مثلها يحلب ورضي أن يرابحه على الثمن صح ذلك بينهما؛ لأنه ليس فيه ما يجري مجرى الخيانة.


(١) في (هـ): الرقم.

(٢) لعل هنا سقطاً، ولفظ شرح القاضي زيد: وأما إذا أراد أن يضم المؤن إلى رأس المال فلا يجوز أن يقول: اشتريته بكذا؛ لأنه يكون كذباً، ولكن يقول: [قام علي بكذا] فإذا علم المشتري ذلك فباعه منه مرابحة جاز ذلك.

(٣) في (أ، ب، ج، د): اشتريت.

(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).

(٥) لم يذكر المضارب في شرح القاضي زيد، بل قال: وأيضاً يضم ... إلخ.

(٦) المنتخب (٣٦٤).