باب القول في المرابحة
  صحيح أم لا، كأن يكون الرقم مائة، ولا يدرى أن الثوب اشتري بمائة أو أقل أو أكثر، فهذا يجوز البيع عليه مساومة؛ لأنه لا فرق بين أن يقول: «بعتك هذا الثوب بمائة» وبين أن يقول: «بهذا الرقم» وهما يعلمان أن الرقم مائة، فيجب صحة البيع؛ لأن الثمن(١) معلوم بينهما على ما بيناه، فلا وجه لإفساد البيع.
  والوجه الثالث: أن يكونا عارفين بالرقم، ويكون الرقم صحيحاً على ما ذكره في الكتاب، فيجوز البيع على ذلك مرابحة؛ لأن رأس المال يكون معلوماً. فيصح(٢) بيع المرابحة عليه، ويبين ذلك للمشتري، أو يقول: قام علي بكذا، ولم يقل: اشتريته(٣)؛ فإنه كذب.
  ومعنى قوله: الثمن والقصارة وغير ذلك، ما جرت عادة التجار [أن يضم إلى التجارة](٤) نحو الصبغ، وأجرة الصباغ والسمسار. والمضارب أيضاً يضم(٥) ما أنفقه على التجارة مما لا بد منه إذا كان ذلك قسطاً ولم يكن إسرافاً.
مسألة: [في بيع البهيمة مرابحة بعد حلبها]
  قال: ولو أن رجلاً اشترى ناقة فعلفها وحلبها مثل قيمتها جاز له أن يبيعها مرابحة إذا علم المشتري أن مثلها يحلب(٦).
  وذلك أن المشتري إذا عرف أن مثلها يحلب ورضي أن يرابحه على الثمن صح ذلك بينهما؛ لأنه ليس فيه ما يجري مجرى الخيانة.
(١) في (هـ): الرقم.
(٢) لعل هنا سقطاً، ولفظ شرح القاضي زيد: وأما إذا أراد أن يضم المؤن إلى رأس المال فلا يجوز أن يقول: اشتريته بكذا؛ لأنه يكون كذباً، ولكن يقول: [قام علي بكذا] فإذا علم المشتري ذلك فباعه منه مرابحة جاز ذلك.
(٣) في (أ، ب، ج، د): اشتريت.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).
(٥) لم يذكر المضارب في شرح القاضي زيد، بل قال: وأيضاً يضم ... إلخ.
(٦) المنتخب (٣٦٤).