شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في المرابحة

صفحة 157 - الجزء 4

  ويجيء على هذا من اشترى ثوباً بعشرة ثم باعه باثني عشر، ثم اشتراه بعشرة، جاز أن يبيعه مرابحة على العشرة، وبه قال أبو يوسف ومحمد.

  وقال أبو حنيفة: يبيعه بثمانية، يحط من الثمن قدر ما ربح، وهو درهمان.

  ووجهه: أنه وإن انتفع به من وجه فالثمن الذي اشتري به عشرة، وتقع المرابحة عليه، والمشتري يعلم أن الإنسان قد يتصرف في الشيء ببيعه مراراً وقد يربح ويخسر.

فصل: [في بيع المرابحة إذا كانت فيه خيانة]

  لا نص ليحيى بن الحسين # في بيع المرابحة إذا كان فيه خيانة، لكنه ذكر في الأحكام⁣(⁣١) في رد المعيب أنا جعلنا للمشتري الخيار لأنه دلس عليه.

  وخيانة المرابحة ضرب من التدليس على المشتري، فوجب أن يكون له الخيار على تعليل يحيى بن الحسين بين أن يرضى بجميع الثمن أو يرده ويفسخ البيع.

  وبه قال أبو حنيفة ومحمد، وهو أحد قولي الشافعي ما دامت السلعة قائمة بعينها.

  وقال زيد بن علي @: يحط الخيانة عن المشتري⁣(⁣٢)، وبه قال أبو يوسف في الأصل والربح.

  ووجه ما ذهبنا إليه: أن ظاهر العقد خير للمشتري من باطنه في بيع صحيح، فوجب أن يكون للمشتري الخيار في فسخ البيع، دليله الرد بالعيب، أو اشترى مؤجلاً وباع مرابحة معجلاً، ولا خلاف أن للمشتري فيه الخيار دون الحط، فكذلك ما اختلفنا فيه. فأما إذا كانت السلعة تالفة فلا شيء للمشتري فيه على البائع.

  والذي يجيء على قول يحيى بن الحسين # أنه يحط عنه الخيانة؛ لتنصيصه على أن المبيع إذا تلف في يد المشتري وبه عيب يرجع بنقصان العيب، وبه قال الشافعي.

  ووجه المسألة: ما نقوله في الرد بالعيب.


(١) الأحكام (٢/ ٢٠، ٢١).

(٢) مجموع الإمام زيد بن علي @ (١٨٥) ولفظه: يحط عن المشتري الخيانة، ولا يحط عنه شيئاً من الربح.