شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الرد بالعيب

صفحة 159 - الجزء 4

  ما روي عن أبي هريرة عن النبي ÷ قال: «من اشترى شاة مصراة فلينقلب⁣(⁣١) بها فلْيَحْلُبها، فإن رضي حِلَابَهَا أمسكها، وإلا ردها ورد معها صاعاً من تمر»⁣(⁣٢).

  وروي عن النبي ÷ أنه قال: «من اشترى مصراة فهو فيها بالخيار إلى ثلاثة أيام»⁣(⁣٣). فجعله النبي ÷ بالخيار هذه المدة، ولم يجعل خياره في الرد على الفور، ولم يجعل السكوت رضا، فوجب أن يكون ذلك حكم الرد بالعيب؛ لأنهما جميعاً خيار الرد بالعيب.

  فإن قيل: خيار المصراة مدة مضروبة، فلذلك وجب ألا يكون خياره على الفور.

  قيل له: لا يكون السكوت في المدة رضا، كذلك لا يكون رضا أبداً مع الإطلاق؛ لأن خيار الرد هو [على]⁣(⁣٤) الإطلاق، ونعني به أنه ليس له مدة مضروبة كما لخيار الشرط.

  فإن قيل: إذا عرف العيب فليس يخلو من أن يرضى به أو يسخطه، فإن رضي به أمسكه، وإن سخطه لم يكن له إمساكه.

  قيل له: هذا يفسد من وجهين: أحدهما: أنه لا يمتنع أن يسخط ولا يلزمه الرد في الحال، كالمصراة وخيار⁣(⁣٥) الشرط.

  والثاني: أنه لا يمتنع أن يحصل له حال ثالثة، وهو أن يرى⁣(⁣٦) وينظر هل له حظ في الإجازة والرضا أو في الرد، كما في المصراة ومن له خيار الشرط.


(١) في (د): واستقلب.

(٢) أخرجه مسلم (٣/ ١١٥٨) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٨).

(٣) أخرجه أبو داود (٢/ ٤٧٧) والترمذي (٢/ ٥٤٥).

(٤) ما بين المعقوفين من (هـ).

(٥) في (ب): أو خيار.

(٦) في (ب): يُرَوَّا. وفي (د): وهو أن ينظر.