باب القول في الرد بالعيب
  ما روي عن أبي هريرة عن النبي ÷ قال: «من اشترى شاة مصراة فلينقلب(١) بها فلْيَحْلُبها، فإن رضي حِلَابَهَا أمسكها، وإلا ردها ورد معها صاعاً من تمر»(٢).
  وروي عن النبي ÷ أنه قال: «من اشترى مصراة فهو فيها بالخيار إلى ثلاثة أيام»(٣). فجعله النبي ÷ بالخيار هذه المدة، ولم يجعل خياره في الرد على الفور، ولم يجعل السكوت رضا، فوجب أن يكون ذلك حكم الرد بالعيب؛ لأنهما جميعاً خيار الرد بالعيب.
  فإن قيل: خيار المصراة مدة مضروبة، فلذلك وجب ألا يكون خياره على الفور.
  قيل له: لا يكون السكوت في المدة رضا، كذلك لا يكون رضا أبداً مع الإطلاق؛ لأن خيار الرد هو [على](٤) الإطلاق، ونعني به أنه ليس له مدة مضروبة كما لخيار الشرط.
  فإن قيل: إذا عرف العيب فليس يخلو من أن يرضى به أو يسخطه، فإن رضي به أمسكه، وإن سخطه لم يكن له إمساكه.
  قيل له: هذا يفسد من وجهين: أحدهما: أنه لا يمتنع أن يسخط ولا يلزمه الرد في الحال، كالمصراة وخيار(٥) الشرط.
  والثاني: أنه لا يمتنع أن يحصل له حال ثالثة، وهو أن يرى(٦) وينظر هل له حظ في الإجازة والرضا أو في الرد، كما في المصراة ومن له خيار الشرط.
(١) في (د): واستقلب.
(٢) أخرجه مسلم (٣/ ١١٥٨) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٨).
(٣) أخرجه أبو داود (٢/ ٤٧٧) والترمذي (٢/ ٥٤٥).
(٤) ما بين المعقوفين من (هـ).
(٥) في (ب): أو خيار.
(٦) في (ب): يُرَوَّا. وفي (د): وهو أن ينظر.