شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الرد بالعيب

صفحة 158 - الجزء 4

باب القول في الرد بالعيب

  من اشترى معيباً وهو عالم بعيبه لم يكن له رده بذلك العيب، وكذلك إن علمه بعد البيع فرضيه لم يكن له أن يرده بعد ذلك⁣(⁣١). وهذا مما لا خلاف فيه.

  ووجهه: أن شراء المعيب يصح كالصحيح، وثبوت الخيار للمشتري في فسخ المبيع إنما كان للتدليس، فإذا اشتراه وهو عالم بالعيب لم يكن فيه تدليس، فوجب ألا يكون له الخيار. وكذلك إن علم بالعيب بعد البيع ورضي به بطل خياره؛ لأنه كان مخيراً بين الرضا والفسخ، فإذا اختار الرضا ورضي به بطل حكم الفسخ، كما لو اختار فسخه بطل حكم الرضا.

  قال: وكذلك إن استعمله بعد علمه بعيبه، نحو أن يكون مملوكاً فيستخدمه، أو مركوباً فيركبه، أو ملبوساً فيلبسه، أو أرضاً فيستغلها - كان ذلك رضا وبطل خياره في الرد⁣(⁣٢).

  وهذا مما لا خلاف فيه، وذلك أن استعماله يدل على رضاه بالعيب، فهو جار مجرى أن يقول: رضيت بالعيب.

مسألة: [في عرض المشتري للمبيع للبيع بعد علمه بالعيب]

  قال القاسم #: إن عرضه للبيع بعد علمه بالعيب لم يكن ذلك رضاً، وكان له رده بعد ذلك⁣(⁣٣).

  وبه قال زيد بن علي @.

  وعند أبي حنيفة يكون ذلك رضا. وعند الشافعي خيار الرد على الفور، وسكوت المشتري بعد العلم بالعيب يكون رضا.

  والأصل في أن خيار الرد ليس على الفور وأن السكوت لا يدل على الرضا:


(١) الأحكام (٢/ ٢٠، ٢١، ٤٥).

(٢) المنتخب (٣٥٧) والفنون (٦٦٠).

(٣) الأحكام (٢/ ٢٢).